بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

حكم من نام عن صلاة الجمعة هل يصليها ظهرا

بوابة الوفد الإلكترونية

المغني لابن قدامة:"ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أعادها بعد صلاته ظهرا، يعني: من وجبت عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة، لم يصح، ويلزمه السعي إلى الجمعة إن ظن أنه يدركها؛ لأنها المفروضة عليه، فإن أدركها معه صلاها، وإن فاتته فعليه صلاة الظهر، وإن ظن أنه لا يدركها انتظر حتى يتيقن أن الإمام قد صلى، ثم يصلي الظهر، وهذا قول مالك، والثوري، والشافعي في الجديد, وقال أبو حنيفة، والشافعي في القديم: تصح ظهره قبل صلاة الإمام .... ولنا، أنه صلى ما لم يخاطب به، وترك ما خوطب به، فلم تصح، كما لو صلى العصر مكان الظهر".

 

 وفيه أيضا:"فأما من لا تجب عليه الجمعة، كالمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، وسائر المعذورين، فله أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام في قول أكثر أهل العلم. وقال أبو بكر عبد العزيز: لا تصح صلاته قبل الإمام؛ لأنه لا يتيقن بقاء العذر، فلم تصح صلاته كغير المعذورومن نام عن صلاة الجمعة اذا استيقظ يصليها ظهرا .

الآية الكريمة "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا" [النساء: 103] تعني أن الصلاة فرضت بأوقات محددة ومعلومة لا تصح إلا بها، فهي واجبة ومحددة بوقت (موقوت) كواجب موسع يصح في أي جزء من وقته. يُعد الوقت شرطاً لصحتها ووجوبها، فلا تجب ولا تصح قبل وقتها.