بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

الأخصائيون في المدارس يستغيثون بالرئيس السيسي من التهميش

بوابة الوفد الإلكترونية

استغاث الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في المدارس بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من الظلم الواقع عليهم لعدم حصولهم على حافز التطوير. 

وقال الأخصائيون إنهم يشعرون بالظلم لحرمانهم حافز تطوير التعليم برغم أنهم على كادر 155 ويؤدون مهام تربوية وسلوكية أساسية مع الطلاب.

ووجه الأخصائيون رسالة للرئيس السيس، يقولون فيها: "هذا التمييز يؤدي إلى شعورنا بالظلم والتهميش ويؤثر على أدائنا، ويضعف مكانة مهنة الأخصائي الاجتماعي وخريجي كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية، وخريجي علم النفس التربويين".

وطالب الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون بصرف الحوافز المستحقة لهم فورًا وضمان المساواة مع زملائهم في هيئة التدريس بالمدارس. 
 

شروط صرف حافز التدريس 

وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أصدرت قرارا بشأن حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي المقرر صرفه لبعض أعضاء هيئة التعليم نوفمبر الماضي. 

ونص القرار على أنه اعتبارا من أول نوفمبر 2025 يمنح حافز تدريس لشاغلي وظائف المعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول وحافز إدارة مدرسية إضافي لشاغلي وظائف مدير مدرسة او شيخ معهد و وكيل مدرسة او معهد المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم ، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961. 

وتكون فئة حافز التدريس و الإدارة المدرسية الإضافي بواقع 1000 جنيه شهريا اعتبارا من أول نوفمبر 2025 وذلك لمدة 8 أشهر حتى 30 يونيو 2026 ، وتزداد هذه الفئة لتكون 2000 جنيه اعتبارا من أول أكتوبر 2026، ويتم صرفها شهريا لمدة 9 أشهر حتى 30 يونيو من كل عام. 

ويشترط لاستحقاق حافز التدريس أو الإدارة المدرسية الإضافي وفقا لأحكام هذا القرار توفر الشروط الاتية: استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين على مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما من ضمنها العطلات والاعياد والمناسبات الرسمية، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما، وألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة فوق المتوسط يتم منحه 50% من قيمة الحافز، وألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف، وألا يكون شاغل الوظيفة موقوفا عن العمل وذلك خلال مدة الوقف على أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.