بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

شيخ الأزهر يعلن قرارات "هيئة كبار العلماء" بشأن حقوق المرأة ويحذر من العنف ضدها

فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عددًا من القرارات التي أقرتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بشأن حقوق المرأة في العصر الراهن، وذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، في مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، الذي يُعقد بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين والعلماء من داخل مصر وخارجها، وينظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة (WDO)، بمركز الأزهر للمؤتمرات.

وأكدت قرارات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وجوب المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وأن معيارُ التفاضل بين الجنسين يقتصر على الكفاءة والإتقان لا على اختلاف الجنس، والتأكيد على إعطاء المرأة حَقَّها في الميراث الشرعي ورفضِ المساس بنصيبِها ورفض الدعوات التي تنادي بالمساواةِ المُطلَقة بين الرجالِ والنِّساء لأنَّها تخالفُ النُّصوص القطعيَّة، وأنه لا يحقُّ للوليِّ منع تزويج المرأة برجلٍ كفء ترضاه إذا لم يكن للمنعِ سببٌ مقبول، وللقاضي إذا رُفع إليه أمرها أنْ يزوِّجها.

تتقَلَّد المرأة كل الوظائف التي تصلح لها

وأجازت قرارات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن تتقَلَّد المرأة كل الوظائف التي تصلح لها؛ بما فيها الوظائف العُليا بالدولة، وأنه يجوزُ للمَرأةِ في زمانِنا أنْ تسافرَ بغير محرم؛ متى كان سفرها آمنًا بصحبةٍِ تُرافِقُها أو بوسيلةٍ من وسائل السَّفر يمنع تعرُّضها لما تكره، وأن القوامة لا علاقة لها بتفضيل الرجل على المرأة، وليست سلطة استبدادية للزوج، بل مسؤولية تامَّة عن المرأة، وما يلزمها من أعباءِ الحماية، والرعاية، والنَّفقة، مع تحريمُ العُنف الأُسَري بكلِّ أشكالِه، والعنف ضِدَّ المرأة خاصَّة، مع التحذير من المُغالاةِ في المهور، ومن فوضى الطَّلاق.

وعدَّت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الطَّلاقُ تعسُّفًا بلا سببٍ معتبرٍ محرم شَرْعًا، ويُؤاخذُ عليه شرعًا، سَواءٌ أكان برغبة المطلق أم بطلبٍ من الزوجة؛ لما فيه من إضرارٍ بالأسرة -وبخاصَّةٍ الأطفال-، ولمنافاته أخلاقَ الشَّريعة، ولإخلالِه بما أرادهـ الشَّرعُ للزواج من استقرارٍ واستدامة، ويجب تجنُّبه قَدْرَ الإمكان للحدِّ من فوضى الطلاق.. والتحكيمُ في النزاع بين الزوجين قبل إيقاع الطلاق مأمورٌ به شَرْعًا، وعلى العُلماء المُختصِّين بالفتوى أنْ يأخذوا بأيسَرِ الأقوال عند بيان الحُكم الشَّرعي فيما يُعرض عليهم من حالاتِ الطَّلاق.

وأقرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بوجوب تعويض الزَّوجة المشاركة في تنمية ثروة زوجها، بأنْ تأخذ مِن التَّرِكة قبل قسمتِها ما يعادل حقها؛ إنْ عُلِم مقداره، أو يُتصالح عليه -بحسب ما يراه أهل الخبرة والحكمة-إنْ لم يُعْلَم مِقدارُه.