ضبط كيان تعليمي وهمي يمنح شهادات مزورة بالتجمع الأول
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الفيوم للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول ، وبحوزته (عدد من الشهادات والاستمارات خاصة بالكيان المشار إليه – عدد من الكتب التعليمية الخاصة بالكيان – عدد 2 دفتر إيصالات تحصيل رسوم من المتدربين ختم أكلاشية)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
وعلى صعيد آخر تباشر الجهات المختصة، التحقيق فى دعوى الفنانة هيفاء وهبي ضد طبيب تغذية شهير، استغل صورتها وأداءها الفني دون إذن قانوني أو ترخيص كتابي.
وكشف تفاصيل الدعوى المستشار شريف حافظ، موضحًا أن الفنانة هيفاء وهبي توجهت إلى المركز الطبي محل النزاع خلال شهر أبريل 2023 بغرض الحصول على استشارة طبية فقط، ولم تعاود زيارة العيادة بل وقامت بتغيير الطبيب لآخر أفضل منه، وخلال تواجدها تم تسجيل مقطعين مصورين دعمًا للمركز لمرة واحدة لا غير، وانتهت العلاقة تمامًا بين الطرفين منذ هذا التاريخ من دون وجود أي اتفاق يجيز إعادة استخدام أو نشر تلك المواد المصورة لاحقًا.
وأضاف شريف حافظ، أن موكلته فوجئت بقيام المدعى عليه بإعادة نشر الفيديوهين مرات متكررة وعلى مدار فترات زمنية متباعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من بينها «فيسبوك» و«إنستجرام» و«تيك توك»، دون الرجوع إليها، أو الحصول على موافقتها، وهو ما يشكل اعتداءً صريحًا على حقوقها الأدبية والمالية التي كفلها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وفى هذا السياق أقام المستشار شريف حافظ، دفاع الفنانة هيفاء وهبي، دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد طبيب تغذية مالك عيادات شهيرة.
وأكد دفاع هيفاء وهبي أن ما قام به المدعى عليه يُعد استغلالًا تجاريًا غير مشروع لأداء فني محمي قانونًا، بالمخالفة الصريحة لنصوص المواد 140 و143 و147 و156 والمـادة ١٨١/ ٤ مـن الـقـانـون رقـم ٨٢ لـسـنـة ٢٠٠٢ بـشـأن حـمـايـة حـقـوق المـلـكـيـة الـفـكرية من القانون، والتي تقرر للمؤلف وفنان الأداء حقًا حصريًا في الترخيص أو المنع لأي استغلال، وبصفة خاصة عبر شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.