بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

وزير التربية والتعليم أمام المحكمة 13 مايو.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حددت محكمة الاستئناف بالقاهرة، يوم 13 مايو، لنظر أولى جلسات محاكمة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.

13 مايو محاكمة وزير التربية والتعليم

وأحالت جهات التحقيق وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، للمطالبة بحبسه وعزله من منصبه ومطالبته بمبلغ مليون جنيه تعويضا على خلفية اتهامه بالامتناع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضده بصفته بالطرد من إحدى المدارس التي كانت الوزارة تستأجرها من بعض الملاك بمحافظة المنيا.

وكان عمرو عبد السلام المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن ملاك المدرسة قد حرك الدعوى الجنائية المباشرة ضد وزير التربية والتعليم باتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ صادر ضده من محكمة المنيا الابتدائية في الدعوي رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة، والقاضي بطرد وزير التربية والتعليم بصفته من المدرسة المؤجرة له بموجب عقد الإيجار، وتسليم المدرسة للمدعين خالية من الشواغل وإلزامه بالمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا بالحكم الصادر في الدعوي رقم 489 لسنة 52 قضائية برفض وتأييد الحكم المستأنف.

وجاء في الدعوى: الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة إلى ملاكها دون مبرر وبالمخالفة للقانون، مما حدا بالمحامي عمرو عبد السلام إلى توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف على محل سكنه بالتجمع الأول مضمونه التنبيه عليه بإنذاره بضرورة تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة إلى أصحابها، وألا يحق له اللجوء إلى القضاء، وتحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد محمد عبد اللطيف عن واقعة عدم تنفيذ الحكم والمطالبة بحبسه وعزله من وظيفته طبقا لحكم المادة 123 من قانون العقوبات، ورغم إنذار الوزير واتصال علمه اليقيني بالحكم الصادر ضده إلا أنه أصر على عدم تنفيذ الحكم مما اضطر معه أصحاب المدرسة إلى تحريك الدعوى الجنائية ضده.

وشدد المحامي عمرو عبد السلام على أن عدم تنفيذ الحكم الصادر ضد الوزير يضع محمد عبد اللطيف تحت طائلة قانون العقوبات، ويعرضه للحبس والعزل من منصبه وفقا لما جاء بالمادة 123 من قانون العقوبات، خاصة بعد علمه بذلك ليتوفر في حقه الامتناع عن تنفيذ الحكم، مما يستوجب توقيع أقصى عقوبة جنائية عليه مع عزله من وظيفته.