بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

حكم الهبة لبعض الأولاد وتفضيل بعضهم على بعض

بوابة الوفد الإلكترونية

حكم الهبة لبعض الاولاد وتفضيل بعضهم علي بعض سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال فقد اختلف العلماء في حكم تفضيل بعض الأبناء بالعطية دون البعض. فذهب جماعة إلى أن ذلك لا يجوز ، وبه صرح البخاري وهو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق ، وقال به بعض المالكية. ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة وعن أحمد تصح ويجب أن يرجع ، وقال أبو يوسف تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار.


وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، فإن فضل بعضاً صح مع الكراهة، واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع، والراجح قول من قال بوجوب التسوية وأن تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله، لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: "يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا ، فإنى لا أشهد على جور، وفي رواية لهما قال له أيضا: "فأرجعه". وفي رواية لمسلم : "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرد أبي تلك الصدقة". وفي رواية عند أحمد : إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم .


وحمل الجمهور الأمر على الندب والنهي على التنزيه لقوله صلى الله عليه وسلم لبشير في رواية: "أشهد على هذا غيري". وردّ عليهم بإن هذا للتوبيخ لا للأمر بالإشهاد الذي هو متضمن للإذن في التفاضل، وهذا الأسلوب في اللغة أعنى إطلاق الأمر والمراد منه التهديد أسلوب معلوم ، وإذا لم يكن للتهديد فلم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قبول الشهادة عليه وقد أنزل الله عليه: (ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا) ؟. هذا ومن العلماء من أجاز التفاضل إن كان له سبب ، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد كأن يحتاج الولد ـ لمرض أو لكثرة عيال أو لاشتغال بطلب العلم ـ دون البقية ، أو يصرف العطية عن بعض ولده لفسقه أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ونحو ذلك.