حكم ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها
من القيم الأصيلة التي أكَّدها الإسلام في المعاملات التجارية: الصدق، والأمانة؛ صيانةً لحقوق الناس، وضمانًا لنزاهة المعاملات، وانضباط الأسواق، فلا يقوم بيعٌ صحيحٌ في ميزان الشرع إلا على وضوحٍ وعدلٍ ورضا، والتزام بضوابط الشريعة الإسلامية.
ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها
وادِّعاء الخصومات الوهميّة برفع أسعار السلع أولًا ثم الإعلان عن تخفيضٍ صوريٍّ لا حقيقة له؛ خداعٌ محرَّمٌ، ومظهرٌ من مظاهر الغشّ وأكلٌ لأموال الناس بالباطل؛ لأنه تغرير وتدليس، واستغلال لعدم معرفة المشتري، أو ثقته في البائع.
كما أن الغشّ في الأسعار لا يقلّ حرمةً عن الغشّ في وصف السلع وكتم عيبها؛ فكلاهما تضليلٌ للمشتري وإفسادٌ لمقاصد المعاملة المشروعة، وفي الحديث: أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا فقالَ: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ أصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي. [أخرجه مسلم]، ففي الحديث بيانٌ صريحٌ لحرمة الغشِّ بجميع صوره، وتحذيرٌ من عواقبه الدينية والمجتمعية.
وإذا أُبرم البيع بناءً على خصمٍ وهمي أو إعلانٍ كاذب؛ فتملُّك المشتري للشيء المبيع صحيحٌ، لكنّ البائع آثمٌ بتدليسه، ويثبت للمشتري حقُّ الفسخ متى ظهر له الغشّ؛ رفعًا للضرر، وتحقيقًا للعدل الذي جاءت به الشريعة.
الفرق بين التجارة القائمة على التضليل والتجارة القائمة على الصدق
والتجارة القائمة على التضليل قد تجلب ربحًا عاجلًا، لكنها تمحو الثقة وتستجلب الخسارة، أما التجارة القائمة على الصدق فهي تجارةٌ مع الله تعالى لا تعرف الخسارة، ولا تُعدم البركة، وقد قال سيدنا ﷺ عن البائعين: «فإن صدقا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما» [متفق عليه].
كما أن الالتزام بصدق الإعلان، ووضوح السعر الحقيقي، واحترام وعي المستهلك، واجبٌ شرعيٌّ وأخلاقيٌّ، يرسّخ الثقة بين الناس، ويُقيم معاملات نزيهةً قائمةً على الأمانة والعدل.