الأزهر يكشف خريطة زكاة المال كما أرستها الشريعة الإسلامية
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن مجموعة شاملة من أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية، محددًا القواعد الدقيقة التي تنظّم هذا الركن العظيم من أركان الدين، والذي يُعد حقًّا واجبًا في مال المسلم، وطريقًا لتطهير النفوس وتنمية روح التكافل بين أفراد المجتمع.
يأتي هذا التوضيح في إطار حرص الأزهر على نشر الوعي الشرعي الصحيح، وتبيين الضوابط المعتمدة التي يستند إليها المسلمون عند إخراج زكاتهم، خاصة مع كثرة الأسئلة المتعلقة بالنصاب والمصارف وكيفية الحساب.
الزكاة.. ركن أصيل وحق معلوم
أوضح المركز أن الزكاة ليست صدقة تطوعية، بل فريضة شرعية ثابتة بالنصوص القطعية، تُطهِّر المال وتبارك فيه، كما جاء في قوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]
وكذلك قوله سبحانه:{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24–25]
وأكد أن الزكاة واجبة على كل مسلم يملك مالًا بلغ النصاب وحال عليه حول قمري كامل، بشرط أن يخلو المال من دينٍ يُنقِص النصاب.
نصاب الزكاة وكيفية احتسابها
حدد المركز نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة بما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وهو المعيار الشرعي المتفق عليه.
ويضاف إلى المال المدخر:
- الودائع البنكية
- الذهب والفضة المعدّان للادخار
- الحُليّ الزائد عن حدّ الزينة المعتاد
وتُخصم الديون الواجبة السداد من أصل الأموال قبل حساب الزكاة.
أما مقدار الزكاة فهو:ربع العشر = 2.5%
ويمكن حسابه بسهولة عبر قسمة المال الإجمالي على 40.
حكم المال المستفاد ومال القُصّر
أكدت فتوى الأزهر أن المال المكتسب خلال العام يُضاف إلى المال الذي بلغ النصاب، وتُخرج زكاته مرة واحدة عند اكتمال الحول.
كما شددت على أن الزكاة تتعلق بالمال ذاته لا بالذمة، وعلى ذلك:
- تجب في مال الصبي
- وتجب في مال المجنون
إذا بلغ النصاب ومرّ عليه الحول.
إخراج الزكاة.. فورًا أم بالتقسيط؟
أوضح المركز أن الأصل في إخراج الزكاة هو الفورية، بمجرد تحقق شروط وجوبها.
لكن يجوز تقسيطها في بعض الحالات، مثل:
- مصلحة الفقير
- تعسر المزكي ماديًّا
- الحاجة إلى توزيعها على فترات
ويجب أن ينوي المزكي إخراج الباقي عند تيسره.
مصارف الزكاة الثمانية
أشار المركز إلى أن الله تعالى حدّد مصارف الزكاة تحديدًا دقيقًا في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...} [التوبة: 60]
وهي مصارف تُحكمها الضوابط الشرعية الصارمة التي لا يجوز تجاوزها.
وأكد المركز جواز إعطاء الزكاة للأقارب الفقراء المستحقين، باستثناء:
- الوالدين
- الأجداد
- الأبناء
- الأحفاد
لأن نفقتهم واجبة على المزكي.
مكان إخراج الزكاة وصورها
يرى الأزهر أن الأصل هو إخراج الزكاة في مكان إقامة المزكي، ويجوز نقلها لمكان آخر لمصلحة راجحة، مثل:
- مساعدة قريب محتاج
- دعم فقير أشد عوزًا
- أو ضرورة اجتماعية معتبرة
أما صورة الإخراج، فالزكاة مال نقدي في الأصل، ولا تجزئ السلع إلا عند الحاجة وبما يحقق مصلحة الفقير.