بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

حكم قضائي يهز اسيوط بإلغاء إعلان نتيجة انتخابات النواب بالدائرة الثانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في ضربة قضائية غير مسبوقة تهز المشهد الانتخابي بأسيوط أصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها النهائي بإلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الثانية بعد طعن شامل كشف عن مخالفات جسيمة في إعلان النتائج ورصد الأصوات وممارسات غير قانونية داخل اللجان الانتخابية الأمر الذي يضع الهيئة الوطنية للانتخابات أمام محك قانوني صارم ويعيد رسم خريطة المنافسة الانتخابية في المحافظة بشكل كامل

حكم الادارية العليا يقرر إلغاء نتيجة الانتخابات في دائرة اسيوط الثانية

إلغاء نتيجة الانتخابات شكل محور الحكم الذي اصدرته المحكمة الادارية العليا الدائرة الاولى موضوع برئاسة المستشار اسامة يوسف شلبي وعضوية عبدالمنعم فتحي عبدالمنعم احمد وسعيد حامد شربيني وعاطف محمود احمد خليل وعشم عبدالله خليل جاد الله وذلك عند فصلها في الطعن رقم 5984 لسنة 72 ق عليا المقام من احمد ابراهيم صبري احمد ضد الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الدائرة الثانية بالنظام الفردي ومقرها مركز شرطة القوصية بمحافظة اسيوط بصفتيهما حيث تحرك الطاعن للطعن على قرار اعلان النتيجة بعد استبعاده من جولة الاعادة مطالبا بإلغاء نتيجة الانتخابات في تلك الدائرة والعودة لاعادة الاجراءات

عرض الحيثيات والاساس القانوني للحكم

جاءت وقائع الطعن مرتكزة على اعتراض الطاعن على ما وصفه بمخالفات شابت العملية الانتخابية واوضح في دعواه ان اجراء الانتخابات لم يتحقق بالصورة التي تضمن سلامة الاقتراع وان هناك اصواتا صحيحة لم تحتسب لصالحه واضيفت الى حساب مرشحين اخرين وذكر ان عددا من الناخبين لم يتمكنوا من الوصول الى اللجان وان بعض الاشخاص ادلوا باصواتهم باستخدام بطاقات غير تابعة لهم كما اشار الى وجود اخطاء في الرصد والتجميع وعدم تطابق ما جاء بمحاضر الفرز مع النتيجة المعلنة ونسب الحضور في اللجان الفرعية وهو ما دفعه الى طلب إعادة تجميع الاصوات والغاء اعتماد نتيجة الانتخابات

درست المحكمة هذه الادعاءات في ضوء الطلبات المعلنة وهي قبول الطعن شكلا والغاء انتخابات مجلس النواب 2025 وادراج اسم الطاعن بكشوف المرحلة الثانية واعادة حساب الاصوات وفق ما هو ثابت بمحاضر اللجان ثم انتقلت المحكمة الى بحث موقف الهيئة الوطنية للانتخابات التي تمسكت بدفع يتعلق بعدم قبول الطعن بسبب عدم تقديم الطاعن تظلما مسبقا خلال 24 ساعة وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وهو ما اعتبرته الهيئة شرطا لازما قبل اللجوء للطعن القضائي

غير ان المحكمة فصلت في هذا الدفع بوضوح وقررت ان التظلم ينحصر فقط في الاجراءات المتعلقة بالاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية ولا يشمل اعمال الرصد والتجميع في اللجان العامة ولا يمتد الى الطعن في قرار اعلان النتيجة النهائية الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات مؤكدة ان الاصل هو صون حق التقاضي وعدم جواز تقييده الا بنص صريح الامر الذي يجعل الطعن مقبولا شكلا ويعيد النقاش الى موضوع إلغاء نتيجة الانتخابات محل الطعن

حيثيات الإلغاء وتحديد الاثر القانوني

بعد الاطلاع على اوراق الدعوى وسماع الايضاحات والمداولة القانونية طبقت المحكمة المواد 43 و48 و49 و51 و54 و55 من قانون ممارسة الحقوق السياسية الى جانب المواد 3 و4 و9 و12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وخلصت الى ان الطاعن استوفى الشروط الشكلية لهذا النوع من الدعاوى ثم انتقلت لبحث الاثر القانوني للوقائع المثارة وما اذا كانت تؤثر في سلامة النتيجة وخلصت في حكمها الى الغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار معتبرة ان استمرار تنفيذ اعلان النتيجة رغم ما ورد بأوراق الدعوى يمثل إخلالا بسلامة العملية الانتخابية وهو ما يستوجب إلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الثانية بمحافظة اسيوط وفق ما بينته اسباب الحكم

وامرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمت الجهة الادارية المصروفات مؤكدة ان هذا التنفيذ الفوري يأتي اتساقا مع طبيعة المنازعات الانتخابية التي تتطلب حسما عاجلا وفعالا ليظل اثر إلغاء نتيجة الانتخابات واضحا وجاريا منذ لحظة النطق بالحكم