هل يجوز للمَرأة التزين وما حدوده؟.. أمينة الفتوى تجيب
أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول المقدار المباح للمرأة في الزينة وضوابطه الشرعية، موضحة أن الشريعة الإسلامية راعت الفطرة التي خُلقت عليها المرأة، والتي تميل بطبيعتها إلى الجمال والزينة، مستشهدة بقوله تعالى: «أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ».
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الشرع أباح الزينة للمرأة لكن بضوابط، مبيّنة أن الزينة تنقسم إلى زينة ظاهرة وزينة مستترة.
وأضافت أن الزينة الظاهرة هي ما كان في الوجه والكفين – وبعض الفقهاء أضافوا القدمين – وهي التي يجوز ظهورها أمام غير المحارم، ما دامت في حدود الاعتدال، أما الزينة المستترة فهي ما يكون في مناطق يجب سترها، كالزينة في الشعر وسائر الجسد، ويجوز أن يراها الزوج والمحارم والنساء مثيلاتُها فقط.
وأكدت أمينة الفتوى أن مقدار الزينة المباح يختلف بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة؛ فالشرع وإن كان قد أباح الزينة عمومًا، إلا أنه يتأكد ويقوى في حق الزوجة، وقد ينتقل من الإباحة إلى الوجوب الشرعي إذا كان برغبة الزوج، مراعاة لحقه ولحثّ الشريعة على حسن العشرة. واستشهدت بقول السيدة عائشة رضي الله عنها في جواز إزالة شعر الوجه للمتزوجة: «إن كان لكِ زوجٌ فاستطعتي أن تنزعي مقلتيكِ فتجعليهما أحسن فافعلي».
كما بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سُئل عن خير النساء قال: «التي تسره إذا نظر»، موضحة أن معناه المرأة التي تتجمل وتتزين لزوجها وتُحسن معاملته، وهو ما يجعلها عونًا له في أمور دينه ودنياه، إذ يجتمع فيها حسن المظهر ولطف المعاشرة.
اقرأ المزيد..