دار الإفتاء: التوسل عبادة مشروعة ولا يجوز الخلط بينها وبين الشرك
أكدت دار الإفتاء المصرية أن هناك خلطًا شائعًا بين مفهوم الوسيلة المشروعة في الإسلام، وبين الشرك الذي يعني صرف العبادة لغير الله، مشددة على أن هذا الخلط خطأ كبير يؤدي إلى اتهام المسلمين بالكفر دون دليل، وهو مسلك يخالف منهج أهل العلم عبر القرون.
الوسيلة: أمرٌ إلهي مشروع
وأوضحت الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن الوسيلة هي كل ما يتقرب به العبد إلى الله مما شرعه سبحانه، مستشهدة بقوله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: 35]، وقوله: ﴿يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ [الإسراء: 57].
وبيّنت أن معنى الوسيلة هو القربة والمنزلة والوصلة إلى الله، وهي تشمل تعظيم ما عظّمه الله من أماكن وأزمنة وأشخاص وأحوال، مثل: الصلاة في المسجد الحرام، الدعاء عند قبر النبي ﷺ، التشمّس في ليلة القدر، تحري ساعات الإجابة يوم الجمعة، حبّ الأنبياء والصالحين.
وأكدت الدار أن هذا التعظيم إنما هو تعظيم بالله لا مع الله، أي أنه فرع عن تعظيم الله ذاته، وهو داخل في قوله تعالى:
﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32].
الشرك: صرف العبادة لغير الله
أوضحت دار الإفتاء أن الشرك هو توجيه العبادة إلى غير الله، ولو كان ذلك بزعم التقرب إليه، كما قال تعالى على لسان المشركين:
﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: 3].
وأشارت إلى أن بعض الأفعال قد تتشابه في الظاهر لكنها تختلف في حقيقتها؛ فالدعاء مثلًا قد يكون عبادة، وقد لا يكون، وكذلك الاستعانة والسؤال والحب. فليس كل سؤال لغير الله شركًا، وليس كل تعظيم لغير الله عبادة له.
وضربت مثالًا بسجود الملائكة لآدم عليه السلام الذي كان توقيرًا بأمر الله، مقارنةً بسجود المشركين للأصنام الذي كان تعظيمًا كتعظيم الله، فالأول وسيلة مشروعة والثاني شرك.
الوسيلة ليست شركًا.. والخلاف فيها لا يخرج من الملة
شددت دار الإفتاء على أن بعض صور الوسيلة التي يقع فيها خلاف بين العلماء — مثل التوسل بالصالحين أو الدعاء عند قبورهم — لا تدخل بحال في الشرك، لأن المسلم الذي يفعلها يفعلها تقربًا إلى الله، لا عبادةً لصاحب القبر.
أما الأخطاء التي قد تقع من بعض المسلمين — كالسجود للقبر أو الطواف به — فهي أخطاء محرمة أو مكروهة بحسب نوعها، لكنها لا تصل إلى حد تكفير المسلم ما دام لم يعتقد أن صاحب القبر ينفع أو يضر بذاته.
حكم الطواف بالقبور
استعرضت الدار أقوال العلماء في حكم الطواف بالقبور، وقالت إن الآراء تدور بين:
التحريم: وهو قول جمهور العلماء.
الكراهة: وهو المعتمد عند بعض الحنابلة.
وأكدت أن الطواف بالقبور ليس شركًا إلا في حالة واحدة فقط:
أن يعتقد الشخص أن صاحب القبر يملك الضر أو النفع بذاته، وهذا لا يعتقده المسلم أصلًا.
ضرورة ضبط المفاهيم والابتعاد عن التكفير
حذرت دار الإفتاء من أن الخلط بين الوسيلة والشرك يفتح باب التكفير بغير علم، وهو منهج الخوارج الذين وصفهم ابن عمر رضي الله عنهما بقوله:
"انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين".
وأكدت أن المسلم لا يُنقل من دائرة الإسلام إلى الكفر بالظنون أو الاحتمالات، بل باليقين وحده، وأن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين.
دعوة إلى وحدة الصف
اختتمت الدار بالتأكيد أن الانشغال بالاتهامات وتوسيع دائرة الخلاف يضر بالأمة ويمزق الصف، داعيةً إلى الفهم الصحيح للدين، والاجتماع على ما ينفع الناس ويبني المجتمع.