حكم البسملة لمن بدأ القراءة من وسط السورة
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز لمن بدأ القراءةَ من وسط السورة، أو أي موضعٍ منها غير أولها خارج الصلاة، قراءة البسملة أو عدم قراءتها، ولا إثم على من تركها ولم يأتِ بها، والأولى أن يأتي بالبسملة استحبابًا، استجلابًا للبركة ومرضاةً لله تعالى، وتأسيًّا بما بدأ الله سبحانه وتعالى به كتابه.
حكم قراءة البسملة عند افتتاح التلاوة وفي أوائل السور
ومن المقرَّرِ شرعًا أنَّ البسملةَ جزءُ آيةٍ من القرآن الكريم وليست أجنبيةً عنه، وردت في سورة النمل في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: 30]، وليست آية من سورة التوبة، وإنما الخلاف في غير ذلك. يُنْظَرُ: "رَدُّ المُحتار على الدُّرِّ المُختار" للعلَّامة ابن عابدين الحنفي (1/ 491، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (1/ 347، ط. مكتبة القاهرة).
وقراءتُها عند افتتاح التلاوة في أوائلِ السور مستحبٌّ، لا سيَّما وأنَّ جميعَ القُرَّاءِ درجوا على افتتاح سور القرآن بها عدا سورة براءة -التوبة-، كما جاء ذلك مُقرَّرًا في كتب القراءات وعلوم القرآن والفقه. يُنْظَرُ: "حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع" للإمام الشاطبي (ص: 9، ط. مكتبة دار الهدى)، و"سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي" للعلَّامة ابن القاصح البغدادي (ص: 30، ط. مطبعة مصطفى البابي)، و"البرهان في علوم القرآن" للإمام بدر الدين الزركشي (1/ 460، ط. دار إحياء الكتب العربية ودار المعرفة).
حكم قراءة البسملة في بداية القراءة من وسط السورة خارج الصلاة
وأضافت الإفتاء أن من بدأ القراءة من وسط السورة أو من أيِّ موضعٍ غير أولها ولو بآيةٍ واحدة (وهو المسؤول عنه) خارج الصلاة، فقد نصَّ علماءُ القراءات على أنَّ القارئ مُخيَّرٌ بين الإتيان بالبسملة أو عدم الإتيان بها، قال الإمام الشاطبي في "حِرْز الأَمَانِي وَوَجْه التَّهانِي في القراءات السبع" (ص: 9): [وَلَا بُدَّ مِنْهَا فِي ابْتِدَائِكَ سُورَةً سِوَاهَا وَفي الأَجْزَاءِ خَيَّرَ مَنْ تَلَا] اهـ.
وقال العلَّامة شهاب الدين أبو شامة الدمشقي في "إبراز المعاني من حِرْز الأَمَانِي" (ص: 69، ط. دار الكتب العلمية): [كُلُّ آيةٍ يبتدأ بها غير أوائل السور خَيَّر المشايخ فيه فسوَّغوا البسملة فيه؛ لأنه موضع ابتداء في الجملة كما يُسَمَّى في ابتداء الوضوء والأكل والشرب، و "مَنْ تَلا" فاعل "خَيَّرَ"، و "تَلا" بمعنى: قرأ، كَنَّى بذلك عن أهل الأداء، ولو كان "خَيَّرَ" بِضمِّ الخاء وكسر الياء لكان حَسنًا أي: خُيِّرَ التالي وهو القارئ في ذلك. والله أعلم] اهـ.
قال الإمام ابن الجزري في "شرحه لطَيِّبَةِ النَّشْرِ" (ص: 48، ط. دار الكتب العلمية): [قوله: (وَوَسَطًا)، أي: وسط السورة، يعني ألفاظها وأجزاءها، هذا الموضع الثالث وهو أوساط السورة، فالقارئ فيه مُخيَّرٌ بين الإتيان بالبسملة فيه بعد الاستعاذة، وذلك سوى براءة، فإنه يحتمل التخيير فيها كغيرها، ويحتمل المنع من البسملة فيها] اهـ.
البسملة
وقال أيضًا في "النشر في القراءات العشر" (1/ 265، ط. المطبعة التجارية الكبرى): [يجوز في الابتداء بأوساط السور مطلقًا سوى (براءة) البسملة وعدمها لكل من القُرَّاء تخيَّرًا، وعلى اختيار البسملة جمهور العراقيين، وعلى اختيار عدمها جمهور المغاربة وأهل الأندلس] اهـ.
ويُؤيِّدُ الحنابلة ما ذهب إليه جمهور القُرَّاء من أنَّ القارئ للقرآن خارج الصلاة "مُخيَّرٌ" بين الإتيان بالبسملة أو عدم الإتيان بها حال بدء التلاوة من وسط السورة، حيث نصُّوا على عدم المنع من قراءة البسملة في وسط السورة كأولها.
قال العلَّامة شمس الدين ابن مفلح الحنبلي في "الآداب الشرعية والمنح المرعية" (2/ 326، ط. عالم الكتب): [وتستحب قراءة البسملة في أول كل سورة في الصلاة وغيرها نصَّ عليه وقال: لا يدعها، قيل له: فإن قرأ من بعض سورة يقرؤها؟ قال لا بأس، فإن قرأ في غير صلاة فإن شاء جَهَرَ بالبسملة وإن شاء لم يجهر] اهـ.
وذهب الشافعية في المعتمد من مذهبهم إلى استحباب البدء بالبسملة وعدم تركها حال بدء التلاوة من أول السورة أو وسطها خارج الصلاة.