هل السكران لو طلق زوجته وقع الطلاق
اختلف الأصوليون و الفقهاء في تكليف السكران:
فذهب الشافعي في رواية عنه و مالك و بعض الحنفية إلى تكليفه ،و أنه لو طلق زوجته وقع الطلاق.
و ذهب أكثر الأصوليين و ابن حزم في إحكامه و الغزالي في منخوله و الزركشي في بحره إلى أن السكران ليس مكلفا و أنه في نصاب الغافل و المجنون و غيرهم ممن لا يتوجه إليه الخطاب.
قال الإمام الغزالي:((السكران أسوأ حالا من النائم الذي يمكن تنبيهه فإما أن يكون ما قاله الشافعي قولا ثالثا مفصلا بين السكران وغيره للتغليظ عليه أو يحمل كلامه على السكران الذي لا ينسل عن رتبة التمييز دون الطافح المغشي عليه)).
احتج من قال بتكليفه ،بأن قالوا هو من تسبب في ذهاب عقله فيتوجه التكليف تنكيلا له،فإذا طلق زوجته وقع الطلاق عقوبة له.
و أجيب بأن قيل:العقوبة حكم شرعي لا يثبت إلا بالتوقيف.
و حجة من قال بعدم تكليفه:
أنه لا خلاف بين أحد من الناس ،أن من شرط التكليف أن يكون المكلف عاقلا ،و هذا الشرط غير متوفر في السكران.
واحتجوا أيضا بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى)
قالوا:فهذا نص في أن السكران ليس مكلفا و لا يتوجه إليه التكليف.
-واحتجوا بقصة حمزة ،و فيها أنه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم اقوالا لما سكر ،لو قالها في غير تلك الحالة لكانت منه ردة ،و لكن لم يرتد ،بل مات شهيدا.
2-الفائدة الثانية:في نسخ الحكم قبل التمكن من العمل به
اختلف الأصوليون في جواز نسخ الحكم قبل التمكن من العمل به:
فذهب طائفة منهم إلى جوازه مطلقا ،واحتجوا له بقصة الاسراء و فيها ،أنه تعالى فرض علينا خمسين صلاة ،فطلب رسول الله صلى الله عليه و سلم التخفيف بمشورة من موسى عليه السلام ،فما زال رسول الله صلى الله عليه و سلم يراجع ربه ،حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم.
-و قال قائلون لا يجوز ذلك ،و لم أجد لهم دليلا معتبر
3-الفائدة الثالثة :في نسخ الأخف بالأثقل:
اختلف الأصوليون في نسخ الأخف بالأثقل:
-فذهب ابن حزم و قبله داود الظاهري و القاضي إلى جوازه بل وقوعه ،و من حجتهم:أن المرأة المتزوجه كانت في بداية الإسلام إذا زنت حكمها:تحبس في البيت إلى الموت و نسخ ذلك بالرجم و لا شك أن الرجم أثقل من الحبس .
-و ذهب جماعة من الأصوليين و الفقهاء إلى عدم جوازه مطلقا.