بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل؟

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت دار الإفتاء المصرية أن المال المخصص لبناء منزل للسكنى لا تجب فيه الزكاة، مشيرة إلى أن وجوب الزكاة يشترط أن يكون المال فاضلًا عن الحاجة الأصلية لصاحبه بعد مرور حول كامل على امتلاكه، وهو ما يعرف بالحول الشرعي.

 الزكاة في المال

وقالت الدار: «من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول أن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه؛ لأن صاحبه لا يكون حينئذٍ غنيًا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن».

 

بناء المنزل المعد للسكن

وأضافت أن بناء المنزل المعد للسكن يعد من الحاجات المهمة للإنسان، وبالتالي فالمال المخصص لذلك لا يدخل ضمن الأموال التي يشترط فيها الوفرة والزيادة عن الضرورات الشخصية لإيجاد وجوب الزكاة.

 وأوضحت الإفتاء أن الله تعالى أرشد إلى هذا المعنى في كتابه الكريم حين قال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219]، موضحة أن العفو هو ما فضل عن حاجة الإنسان ومن يعول، وما زاد عن حاجته الأساسية فهو الذي تجب فيه الزكاة.

 الزكاة عبادة مالية

ويؤكد الفقهاء أن الزكاة عبادة مالية قائمة على العدل والتوازن، وهدفها دعم الفقراء والمحتاجين، ولكنها لا تطبق على الأموال المخصصة لضرورات الحياة الأساسية، مثل السكن والطعام والملبس. ويأتي موقف دار الإفتاء المصري في إطار حرصها على توضيح الأحكام الشرعية بشكل عملي يراعي واقع المسلم وظروفه المعيشية.