بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

حكم صرف أموال الزكاة لتوصيل المياه والصرف الصحي.. الإفتاء توضح

بوابة الوفد الإلكترونية

حسمت دار الإفتاء المصرية أحد الأسئلة المتكررة بين المواطنين حول جواز استخدام أموال الزكاة في سداد تكاليف توصيل المياه والصرف الصحي للأسر غير القادرة، مؤكدة أن هذا المصرف جائز شرعًا ويندرج تحت بند «في سبيل الله» أحد مصارف الزكاة الثمانية الواردة في القرآن الكريم.

المرافق الأساسية ومصارف الزكاة

أوضحت دار الإفتاء أن توفير المرافق الأساسية للفقراء—مثل مياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحي—يُعد من الضرورات التي تقوم بها حياة الإنسان، وأن عدم توافر هذه الخدمات يؤدي إلى مشقة فوق الاحتمال، ما يجعل المساهمة في سداد تكاليفها ضربًا من رفع الحاجة ودفع الضرر عن غير القادرين.

وأكدت الدار أن هذا الباب يدخل ضمن مصرف «في سبيل الله»، وفق اجتهاد عدد من العلماء المعاصرين الذين يرون جواز توجيه جزء من مال الزكاة إلى المصالح العامة الضرورية التي تنهض بحياة المسلمين وترتقي بمجتمعهم، لا سيما إذا كان المستفيدون من الفقراء والمستحقين الحقيقيين للزكاة.

المصالح العامة من مقاصد الشريعة

استندت الفتوى إلى النص القرآني في قوله تعالى:﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾
سورة التوبة: 60

وأشارت الدار إلى أن مصطلح «في سبيل الله» عند عدد من الفقهاء لا يقتصر على الجهاد فقط، بل يشمل كل ما يعود بالنفع العام ويحقق مصلحة راجحة للمسلمين، ومنها توفير الخدمات الأساسية للفقراء.

كما استشهدت الدار بأقوال علماء معاصرين أفتوا بأن مشاريع البنية التحتية التي يحتاجها الفقراء حاجة ضرورية تدخل في باب «رفع الضرر» و«تحقيق الكفاية»، وهما من مقاصد الشريعة الكبرى في حفظ النفس والمال.

منهج الأزهر والفتوى الرشيدة

تؤكد دار الإفتاء أن توجيه الزكاة لمثل هذه المشروعات يسهم في:

  • حماية صحة الفقراء من الأمراض الناتجة عن غياب الصرف الصحي
  • ضمان وصول مياه نظيفة للأسر غير القادرة
  • دعم التكافل الاجتماعي وفق منهج الإسلام
  • تحقيق مقصد «التيسير» الذي دعا إليه القرآن والسنة

وتأتي الفتوى ضمن حملة #هدفنا_الوعي_والتنوير التي تطلقها الدار لإرشاد المواطنين إلى الاستخدام الصحيح للزكاة، والرد على القضايا المجتمعية التي ترتبط بالمعاملات المالية والإنسانية.

يجوز شرعًا صرف جزء من أموال الزكاة لسداد تكاليف توصيل المياه وشبكات الصرف الصحي للفقراء غير القادرين، إذا كانوا من المستحقين للزكاة، ويُعد ذلك عملًا مشروعًا يدخل تحت بند «في سبيل الله».