بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

هل يجوز للعفيف أن ينكح الزانية و العفيفة أن تنكح الزاني ؟

هل يجوز للعفيف أن
هل يجوز للعفيف أن ينكح الزانية

اختلف الفقهاء هل يجوز للعفيف أن ينكح الزانية و في العفيفة أن تنكح الزاني ؟

1-فذهب جماهير العلماء من المالكية و الحنفية و الشافعية إلى جوازه مع الكراهة

2-و ذهب الإمام أحمد و ابن حزم و ابن تيمية و تلميذه ابن القيم و الشوكاني و الصنعاني إلى أنه لا يجوز للعفيف أن ينكح الزانية و لا العفيفة أن تنكح الزاني.

وأما المانعون فقد استدلوا بجملة من الأدلة منها:

1-قوله تعالى (الزاني لا ينكح إلا زانية....) إلى(و حرم ذلك على المؤمنين)

قالوا: فالآية نص في محل النزاع لا تحتمل التأويل ،و قد أبعد من ادعى نسخ هذه الأية ،

إذ النسخ لا يثبت بالظنون و انما يثبت بنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه و سلم أو إجماع المسلمين.

2-قوله صلى الله عليه و سلم:

(مهر البغي حبيث)

قالوا:ليس في الديانة و لا في اللغة أن أجرة الزنا مهر إنما المهر في الزواج ،فإذا حرم الشرع صداقها فقد حرم زواجها إذ لا يكون زواج إلا بمهر.

قالوا أما ما استدل به الجمهور فأدلتهم كلها لا مستند فيها:

1-أما قوله (و أحل لكم ما وراء ذلك)

عموم لكل امرة لم تذكر في المحرمات ،و قوله (الزاني لا ينكح إلا زانية) خاص ،و لا تعارض بين العام و الخاص ،بل الواجب بمقتضى القواعد الأصولية أن يحمل 

العام على الخاص ،و به يتم العمل بالنصوص كلها ،و لا يخفى أن العمل بالنصوص كلها أولى من ترك بعضها.

احتج الجمهور بجملة من الأدلة منها:

1-قوله تعالى (و أحل لكم ما وراء ذلك)

قالوا: قد ذكر الله تعالى المحرمات من النساء و لم يذكر الزانية ،و نص على أن ما وراء ذلك حلال ،فكان نصا في محل النزاع.

2-قوله صلى الله عليه و سلم:

(لا يحرم الحلال الحرام)

و وجه الاستدلال بالحديث:

أنه صلى الله عليه و سلم نص على أن الحرم و هو الزنى لا يحرم ما كان حلالا و هو الزواج.

3-حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه و سلم (زوجتي لا ترد يد لامس) و فيه أنه صلى الله عليه و سلم قال له (أمسكها)

و أجيب بأن معنى (لا ترد يد لامس)مختلف فيه فليس فيه أنها زانية فلا وجه للاشتغال به ،

زد على ذلك أنه صلى الله عليه و سلم نهى المرثد عن نكاح الزانية نصا صريحا لا يحتمل التأويل و لا يقاوم هذا النص الصريح ذلك الحديث الذي اختلف في تأويله.