بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

هل ثواب الصدقة يصل إلى المتوفى.. الإفتاء توضح

بوابة الوفد الإلكترونية

الصدقة.. أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من المقرَّر شرعًا جواز الصدقة عن المتوفى ووصول ثوابها إليه؛ وقد وردت جملة من الأحاديث النبوية الشريفة تدلُّ على ذلك؛ منها: ما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: أنَّ رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا» متفق عليه.

هل ثواب الصدقة يصل إلى المتوفي؟

وقالت دار الإفتاء إن المتوفي ينتفع بالصدقة عنه سواء كانت من ماله أو من مال الحي المُتصدِق؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إن أمي افْتُلِتَتْ نَفسُها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟، قال ﷺ: «نَعَمْ».[متفق عليه]، ومعنى افْتُلِتَتْ نَفسُها: أي ماتت فجأة

الصدقة عن المتوفي:

وقال الإمام ابن حجر رحمه الله: "وفيه جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولا سيما إن كان من الولد". [فتح الباري لابن حجر (5/ 390)]

أنواع الصدقة وفضلها:

والصدقة قد تكون بالمال، وبغيره من أفعال الخير والبر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». [أخرجه البخاري]

كما أن الصدقة المالية نوعان: صدقة غير جارية، وصدقة جارية: والصدقة غير الجارية هي: المال الذي يُعطَى للفقير؛ لينتفع به فقط دون حبس أصله عليه، كإعطائه طعامًا، أو كسوة، أو مالًا ينفقه كيف شاء.

وأما الصدقة الجارية فهي: ما يُحبَس فيها أصل المال ومنفعته أو منفعته فقط على شيء معين، بنيّة صرف الرّبح إلى المحتاجين وفي كافة وجوه الخير، وصُورها كثيرة، منها: بناء المساجد، والمستشفيات، ودور العلم، والإنفاق على طلبته، ووقف محصول الأراضي الزراعية أو أرباح الأنشطة التجارية على جهة بر معينة.

والصدقة الجارية أعظم أجرًا؛ لتجدد ثوابها كلما انتفع الناس بها؛ فقد قال سيدنا رسول الله ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». [ أخرجه مسلم]