بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

زكاة الذهب.. متى تجب وكيف تُحسب؟ دار الإفتاء توضح

بوابة الوفد الإلكترونية

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زكاة الذهب فريضة مالية واجبة على من بلغ نصابها الشرعي المحدد، مشيرًا إلى أن نصاب الذهب يُقدّر بـ 85 جرامًا من عيار 21 أو ما يعادل قيمته من الأعيرة الأخرى.

وأضاف "شلبي"، في رده على سؤال أحد المتابعين خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن الزكاة تُفرض على الذهب المُدخر أو المُكتنز بقصد الاستثمار أو الادخار، ولا تجب على الحُلي المخصص للزينة المعتادة التي ترتديها المرأة بغرض التجمّل المشروع، لأنها لا تُعتبر مالًا ناميًا.

طريقة حساب الزكاة

وبيّن أمين الفتوى أن من يمتلك أنواعًا متعددة من الذهب، كعيار 18 أو 24، فعليه تحويل القيمة إلى ما يعادل سعر عيار 21، ثم جمعها لمعرفة ما إذا كانت بلغت النصاب الشرعي أم لا.
فإذا بلغ المجموع أو تجاوزه، وجبت الزكاة بعد مرور عام هجري كامل على امتلاك الذهب.

وأوضح أن نسبة الزكاة الواجبة هي 2.5% من إجمالي القيمة السوقية للذهب وقت إخراجها، ويمكن حسابها بسهولة عن طريق قسمة إجمالي المبلغ على 40، والناتج هو مقدار الزكاة المطلوب دفعه، مؤكدًا أن هذه النسبة هي الحد الأدنى الواجب شرعًا.

أهمية إخراج الزكاة بدقة

وأكد الدكتور شلبي أن الزكاة عبادة تطهّر المال وتنميه، وتُسهم في تحقيق التكافل بين الناس، مستشهدًا بقول الله تعالى:«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا» [التوبة: 103].

كما شدّد على ضرورة تحري الدقة في تحديد النصاب وسعر الذهب في وقت إخراج الزكاة، لأن الأسعار تتغير باستمرار، مشيرًا إلى أن من زاد على القدر المفروض فله الأجر والثواب، لأنها صدقة تطوّعية، أما من أنقص فلا تُجزئه زكاته.

وختم أمين الفتوى حديثه قائلًا:“من أخرج زكاة ماله عن يقين واحتساب، طهّر الله ماله ونفسه، وبارك له في رزقه، وأعانه على مساعدة غيره، فهذه الفريضة ليست مجرد حسابات مالية، بل عبادة تعبّر عن صدق الإيمان وحب الخير للآخرين.”