بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

‮"‬رضوان‮" ‬يشعل الفتنة في "‬المالية‮"‬


تسبب الدكتور سمير رضوان،‮ ‬وزير المالية في اشعال الفتنة بين موظفي وقيادات وزارة المالية‮ ‬،‮ ‬حيث اصدر وزير المالية قراراً‮ ‬رقم‮ ‬198‭ ‬بشأن صرف مكافآت الجهود‮ ‬غير العادية والحوافز ومكافآت تميز الاداء والمكافآت التشجيعية للعاملين بقطاع مكتب الوزير وقطاعات ديوان عام الوزارة‮ ‬،‮ ‬وواجه الموظفون القرار بمذكرة احتجاج تم تقديمها الي الدكتور عصام شرف،‮ ‬رئيس الوزراء تتضمن اعتراض ورفض العمل بالقرار‮ ‬،‮ ‬وأكدوا في مذكرتهم ان القرار لا‮ ‬يتعلق بمصلحة العمل‮ ‬،‮ ‬بل‮ ‬يعد ترسيخاً‮ ‬لمبادئ استغلال السلطة والنفوذ الذي انتشرت خلال العهد البائد للوزير الهارب‮ ‬يوسف بطرس‮ ‬غالي‮ ‬،‮ ‬في الوقت التي‮ ‬يعترض فيه معظم الموظفين علي استمرار وجود عدد كبير من رجال‮ "‬غالي‮" ‬المنتفعين من مناصبهم بصرف مكافآت وحوافز مبالغ‮ ‬فيها بخلاف المساعدين والمستشارين المبشرين بصرف أموال‮ "‬الأودا‮" !!.. ‬وأكد الموظفون ان نظام الاثابة الذي‮ ‬يطبقه القرار‮ ‬يعتمد علي الأهواء الشخصية ومحاباة المقربين ودعوة الي فساد المرؤوسين والتملق الي الرؤساء علي حساب مصلحة العمل‮ ‬،‮ ‬وأشاروا الي أن التباين الذي‮ ‬يحدثه القرار في فروق الدخل لا‮ ‬يحقق المساواة او الاستقرار لحياة العاملين واسرهم‮ .‬

وكشفت المذكرة المقدمة من العاملين عن مخالفة القرار للقانون رقم‮ ‬47‮ ‬لسنة‮ ‬1978‭ ‬بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته،‮ ‬حيث أجبر قرار وزير المالية العاملين علي التنازل عن اجازاتهم الاعتيادية والعارضة والمرضي مدفوعة الأجر المكفولة لهم بنص مواد القانون‮ ‬،‮ ‬وذلك من خلال ما ورد بالمادة الثالثة من القرار التي اشترط فيها الوزير لاستحقاق الحافز الا تقل أيام العمل الفعلية شهرياً‮ ‬عن‮ ‬22يوماً‮ ‬،‮ ‬أي الالتزام بالحضور كامل ايام الشهر بدون اجازات أو‮ ‬غيابات‮ ‬،‮ ‬نظرا لتطبيق اجازة اسبوعية‮ ‬يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع‮ !! ‬،‮ ‬في حين ان القانون‮ ‬يعطي الحق للعامل في الاجازات السنوية بما لا‮ ‬يخل باعتبارات التوزان بين صالح العمل ومصلحة العاملين‮.‬

‮ ‬واعترض الموظفون علي ما ورد بالقرار بأن‮ ‬يجازي العامل مرتين عن فعل واحد‮ ‬،‮ ‬حيث‮ ‬يعاقب مرة بالجزاء التأديبي ومرة اخري بالحرمان من الحافز بنسبة‮ ‬25٪‭ ‬اذا كان الجزاء من‮ ‬3‮ ‬وحتي‮ ‬5‭ ‬أيام‮ ‬،‮ ‬وبنسبة‮ ‬50٪‮ ‬‭ ‬اذا كان الجزاء من‮ ‬6‮ ‬الي‮ ‬10‭ ‬ايام‮ ‬،‮ ‬واذا تم توقيع جزاء تأديبي بالخصم من الراتب مدة تجاوز‮ ‬10‮ ‬ايام‮ ‬يحرم العامل كلياً‮ ‬من الحافز‮ ‬،‮ ‬ولكن لم‮ ‬يتضمن القرار الاشارة إلي‮ ‬اي مدة‮ ‬يسري عدم استحقاق الحافز رغم صدور صدور قرار تأديبي بالخصم من الراتب‮ ‬،‮ ‬في حين ان القواعد القانونية مستقرة علي انه لا‮ ‬يجوز معاقبة العامل عن ذات الفعل مرتين‮.‬

وتضمن القرار لغزاً‮ ‬كبيراً‮ ‬يعتمد علي تقسيم المتميزين بكل قطاع الي ثلاث مستويات هم‮ "‬أ و ب و ج‮" ‬،‮ ‬بحيث تكون فئات الاثابة بواقع شهر ونصف من

الراتب الشامل للمستوي‮ (‬أ‮) ‬وشهر وربع الشهر من الراتب الشامل للمستوي‮ (‬ب‮) ‬وشهر للمستوي‮ (‬ج‮) ‬،‮ ‬مما‮ ‬يعني ان هناك ثلاثة اوجه صرف مختلفة لثلاثة انواع من المكافآت التشجيعية والحوافز المتشابهة في التميز والاعمال والمهام‮ ‬،‮ ‬مما‮ ‬يفتح الباب للمحسوبية والمحاباة والفساد المالي وعدم تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين قطاعات الوزارة المختلفة‮ ‬،‮ ‬فضلا عن ان هذا القرار نص‮ ‬علي وضع نظام‮ ‬غريب علي الوظيفة العامة بصرف مكافآت علي الراتب الشامل‮ ‬،‮ ‬مما‮ ‬يعني صرف مكافآت علي مجمل المكافآت والحوافز بالاضافة‮ ‬الي الراتب ومشتملاته لفئة دون اخري‮ !! ‬،‮ ‬في الوقت الذي‮ ‬يطالب فيه العاملون بالتقريب بين دخول العاملين في الجهاز الاداري للدولة تحقيقاً‮ ‬لمبدأ العدالة والمساواة‮ .‬

وفي هذا الاطار‮ ‬يقترح سمير خطاب،‮ ‬مدير عام الحسابات بوزارة المالية‮ ‬،‮ ‬رئيس لجنة تقصي بالمنظمة الوطنية لحقوق الانسان تعديل القرار بصرف مكافآت الجهود‮ ‬غير العادية بنسبة‮ ‬400٪‮ ‬من الاجر الاساسي الشهري‮ ‬،‮ ‬كما‮ ‬يصرف حافز شهري بفئات متدرجة حسب الدرجات الوظيفية‮ ‬،‮ ‬ولكن بشرط ان تكون ساعات العمل اليومية‮ ‬8‭ ‬ساعات ويحصل عليها كاملة العامل الذي حصل علي اجازة العمرة لمرة واحدة في العمر‮ ‬،‮ ‬و الذي حصل علي اجازة حج‮ ‬30‭ ‬يوما لمرة واحد‮ ‬،‮ ‬والذي حصل علي اجازاته المقررة بالقانون‮ ‬،‮ ‬والذي حصل علي اجازة‮ ‬60‮ ‬يوما حداً‮ ‬اقصي من رصيد اجازاته‮ ‬،‮ ‬علي ان‮ ‬يخصم‮ ‬12‭.‬5٪‭ ‬من العامل الذي‮ ‬ينصرف قبل مواعيد العمل بساعة‮ ‬يومياً‮ ‬،‮ ‬علي ان‮ ‬يصرف شهر مكافأة بعدد‮ ‬4‮ ‬مرات سنويا بمناسبة شهر رمضان والمدارس والعيدين‮ ‬،‮ ‬مع صرف الجهود‮ ‬غير العادية بواقع‮ ‬100جنيه شهريا لجميع العاملين‮ ‬،‮ ‬مع الاعتبار بألا‮ ‬يجوز الجمع بين صرف مكافآت الجهود‮ ‬غير العادية او الحافز او المكافآت التشجيعية من أكثر من قطاع من قطاعات الوزارة‮ .‬