بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

حكم اعتبار قائمة الأثاث والمنقولات من المهر

بوابة الوفد الإلكترونية

الصداق - ويسمى المهر – حق للمرأة؛ لقوله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء/4 ، و (نِحلة ) : أي : عطية واجبة عن طيب نفس ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد النكاح :

 ( اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ) رواه البخاري.

ولا حرج في كون الصداق ذهبا أو نقودا أو أثاثا، معجلا، أو مؤجلا، أو بعضه معجل وبعضه مؤجل، بحسب ما يتفق عليه الزوج وولي المرأة.

وإذا كنت قد اشتريت 30 جراما ذهبا، وأراد أهل العروس كتابة 70 جراما، فلا حرج في هذا، ومعناه أن المهر منه 40 جراما من الذهب مؤجلة.

جرى العرف في بعض البلدان أن يشترى أثاث المنزل من مال الزوج، ومال أهل الزوجة، ثم يكتب هذا في قائمة، على أنه من مهر المرأة، فإذا حصل طلاق أخذت ما في القائمة.

ولا حرج في ذلك أيضا.

كما لا حرج أن يكتب في القائمة شيء غير موجود، فيكون دينا وصداقا مؤجلا.

وإذا جعل الأثاث من المهر، فهو ملك للزوجة، وكونها تأتي به إلى بيت الزوجية، هو من باب إذنها في استعماله، وإذا تلف منه شيء لم يلزم الزوج تعويضه.

وإذا حصل الطلاق فلها أن تأخذ هذا الأثاث على حاله التي هو عليها عند الطلاق، وأن تأخذ غيره مما كتب في القائمة ولم يتم استلامه ، لأنه صداق مؤجل كما سبق.

وحكم الإسلام في ما يسمى بـ (القائمة) وهي عندنا: أن تكتب في وثيقة الزواج وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس أو التي لم يحضرها العريس، ويقال: إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم، قياسا بوثيقة الزواج؟.

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها ، حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع ، يكون ما دفعه الزوج واضحا لا لبس فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ولعل أصل هذا العرف راجع إلى المشهور في المذهب المالكي من إلزام الزوجة بالتجهيز من صداقها، ويطلق عليه عندهم الشورة، وأن للزوج أن يتمتع بما أحضرته المرأة منها، وأنه لا يلزمه بدلها.