بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

تعرف على حكم الدية فى العينين اذا اصيبتا فى خطأ

بوابة الوفد الإلكترونية

الدية هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع وقد أجمع أهل العلم على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية، وفي العين الواحدة نصفها لقول النبي ﷺ: “وفي العينين الدية” ولأنه ليس في الجسد منهما إلا شيئان ففيهما الدية، وفي إحداهما نصفها كسائر الأعضاء التي كذلك.

وروى عن النبي ﷺ أنه قال: “وفي العين الواحدة خمسون من الإبل” ولأن العينين من أعظم الجوارح نفعا وجمالا فكان فيهما الدية وفي إحداهما نصفها، والدية ألف دينار من الذهب والدينار يزن 4.25 جراما من الذهب فيكون جملة الدية 4520 جراما من الذهب يجب على المجني عليه وقت ثبوت هذا الحق رضاء أو قضاء.
وبذا تكون دية العين الواحدة نصف الدية ومقدارها 2125 جراما من الذهب أو قيمتها بالنقد السائد حسب سعر الذهب يوم ثبوت هذا الحق.

والتصالح في أمر الدية مشروع بنص القرآن وفوض الشرع الحكيم لأهل القتيل أو المجني عليه النزول عن الدية أو عن بعضها تخفيفا على القاتل أو الجاني إن لم يتيسر دفعها أصلأ أو دفعها كلها.

 دية العين القائمة المبصرة: اتفق الفقهاء على أن فيهما دية كاملة وفي أحدها نصف الدية، ونقل ابن المنذر الاجماع على ذلك، ودليلهم: ما ورد في كتاب عمرو بن حزم أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: وفي العينين الدية... وفي العين خمسون.
ثم هما من أعظم الجوارح نفعاً فبفواتهما يفوت البصر، ويستوي في ذلك اليمنى واليسرى الصحيحة والمريضة الحولاء والعشماء.
ب‌-    دية العين القائمة غير المبصرة: وهي العين التي ذهب بصرها وبقيت صورتها سليمة. اختلف العلماء في مقدار الأرش الواجب فيها، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية وأحمد في رواية: أن فيها ثلث الدية لقضاء الرسول – صلى الله عليه وسلم - في العين القائمة السادة لمكانتها ثلث الدية.
وذهب الحنابلة في رواية أنفيها حكومة عدل قدرها مائة دينار، فقد قضى زيد بن ثابت في العين القائمة إذا محقت مائة دينار. والأوجه القول الأول لقوة دليله.
ج- عين الأعور: ذهب الحنفية والشافعية إلى وجوب نصف الدية فيها، لما رواه أبو الضحى قال: سئل عبد الله بن معقل عن الرجل يفقأ عين الأعور فقال: فيها نصف الدية.
وذهب الملكية والحنابلة إلى وجوب الدية كاملة، لما رواه ابن المسيب أن عمر وعثمان وعلي قضوا في عين الأعور بالدية التامة. ولأن في ذهابها ذهاب بصره كله. قال ابن قدامة:" ولم يعرف لهم مخالف فكان ذلك إجماعاً ".