بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

حكم واجب من صدم شخصا بسيارته فمات

حادث سير
حادث سير

حكم واجب من صدم شخصا بسيارته فمات سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال إنه ينبغي الرجوع إلى الجهات المختصة، للتحقق من مدى مسؤوليتك عن الحادث، فالحكم في مثل هذه القضية، لا بد فيه من الإحاطة بملابسات الحادث، وأنظمة السير وقوانينه.

فإذا لم يثبت عليك شيء من الخطأ في الحادث: فلا يجب عليك شيء لأهل الميت، لا دية، ولا غيرها.

وأمّا إذا ثبتت عليك نسبة من الخطأ في الحادث، فإنه يجب عليك من الدية لأولياء الميت بقدر نسبة خطئك في الحادث، وتتحملها عاقلتك، وتجب عليك كفارة القتل أيضًا.

ولا يلزمك شرعًا لأولياء الميت شيء زائد عن الدية الشرعية -في حال ثبوت الخطأ عليك في الحادث.

وهي حق لورثة الميت تقسم بينهم على الفريضة الشرعية ولا حق فيها للقاتل، كما يجب مع الدية الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين.. وفي ذلك يقول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا* وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمً.

وقد اختلف أهل العلم في وجوب الدية في قتل العمد، إذا عفا الولي عن القصاص واختار الدية.