بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

»اﻟﻨﻮاب« ﻳﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

بوابة الوفد الإلكترونية

وافق مجلس النواب نهائياً، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على التعديلات المدخلة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الاستجابة لملاحظات واعتراضات رئيس الجمهورية التى طالت بعض المواد الأساسية لضمان التوافق الدستورى وحماية الحريات.

أقر المجلس المادة (48) المعدلة، التى تحدد حالات الضرورة القصوى التى تجيز تفتيش المنازل دون إذن قضائي، استجابةً لاعتراض رئيس الجمهورية الذى رأى أن النص السابق لم يحدد مفهوم «حالات الخطر» بشكل واضح، ما قد يمس الحماية الدستورية لحرمة المنازل. ونصت الصيغة النهائية على جواز تفتيش المنازل دون إذن قضائى فى حالات الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، لضمان عدم التوسع فى التفسير.

كما وافق المجلس على نص المادة (105) بعد تعديلات اقترحها النائب عاطف ناصر، والتى ألزمت عضو النيابة العامة بعدم استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا فى حضور محاميه، مع التزام النيابة بندب محامٍ للمتهم فى حال عدم وجود محامٍ موكل.

ومع ذلك، أضاف النص استثناءً مهماً لتعويض التعارض الذى أشار إليه الرئيس مع المادة (64) من الدستور، حيث يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال التى يُخشى فيها فوات الوقت والانتقال لاستجواب المتهم الذى يُخشى على حياته،  أن يطلب من النقابة ندب محامٍ على وجه السرعة، فإذا لم يحضر المحامى فى الموعد المحدد جاز استجواب المتهم.

شملت التعديلات إقرار المادة (112) التى تجيز للنيابة العامة إيداع المتهم مركز احتجاز مؤقتاً إذا تعذر استجوابه لعدم حضور محاميه، حتى يتم استجوابه بحضور محامٍ، وتُطبق على هذا الإيداع قواعد الحبس الاحتياطي.

كما شهدت المادة (114) توسيعاً لخيارات بدائل الحبس الاحتياطي، حيث زادت من ثلاثة إلى سبعة بدائل، تشمل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وحظر ارتياد أماكن محددة، ومنع مؤقت من حيازة الأسلحة النارية، وإلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافى محدد.

ووافق المجلس على تعديل المادة (123)، مضيفاً ضمانة قانونية إضافية لمنع إطالة فترات الحبس الاحتياطي، حيث أصبح يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يوماً (ثلاثة أشهر) على حبس المتهم بجناية احتياطياً، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالانتهاء من التحقيق، تعزيزاً للعدالة الناجزة وحماية للحرية الشخصية.