دعاء القنوت وحكمه وصفته في صلاة الفجر

تعددت أقوال العلماء حول القنوت في صلاة الفجر، وبيان أقوالهم آتيًا: القنوت في الفجر سنةٌ: ذهب الشافعية والمالكية إلى القنوت في الفجر سنةٌ، واستدلوا على ذلك بما رُوي عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ما زال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقنُتُ في الفجرِ حتى فارَق الدُّنيا)، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقنت في صلاة الصبح بحضور الصحابة وغيرهم.
عدم جواز القنوت في الفجر: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنّ القنوت لا يُسن في صلاة الصبح أو غيرها من الصلوات المفروضة إلا في النوازل، ويقتصر القنوت على صلاة الوتر فقط، واستدلوا أنّ القنوت في الصبح يكون للنوازل فقط، بما رواه أنس -رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو علَى أَحْيَاءٍ مِن أَحْيَاءِ العَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ).
كما تعددت أقوال العلماء في محل ومكان دعاء القنوت؛ هل يكون قبل الركوع، أو بعد الرفع من الركوع؛ لأنّ الأمرين قد وردا عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وتمثّلت أقوالهم في الآتي: القنوت بعد الرفع من الركوع: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّ القنوت يكون بعد الرفع من الركوع، وقول سمع الله لمن حمده، وهو الأشهر ووردت فيه نصوص أكثر.
القنوت قبل الركوع: ذهب الحنفية والمالكية إلى أنّ المندوب الأفضل أن يكون القنوت قبل الركوع بعد الانتهاء من القراءة قبل التكبير للركوع، وأجازوا أن يكون القنوت بعد الركوع، لكنّ الأفضل عندهم أن يكون قبله. وأما صفة دعاء القنوت؛ فيُقال جهرًا، ويؤمّن عليه المصلون، ويُستحب رفع اليدين عند الدعاء، وأما مسح الوجه بعد الانتهاء من دعاء القنوت، فلا يُستحب؛ لأنّه لم ترد فيه أحاديث تدل عليه.