اليوم ..الحكم في دعوى عدم دستورية قانون السجل العينى المتعلق بالوصاية
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 26 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964.
اليوم ..الحكم في دعوى عدم دستورية قانون السجل العينى المتعلق بالوصاية
وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 134 لسنة 38 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادة 26 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964.
وتنص المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بإصدار قانون السجل العيني على أنه "يجب قيد جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية، ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن
اليوم ..نظر أولى جلسات دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
كما تنظر المحكمة الدستورية العليا ، اليوم السبت، نظر أولى جلسات عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وهي المادة 2 من تعديلات القانون التي أقرت مؤخرًا، وتعد محل نزاع بين طرفي العقد في القانون والمتضمنة المدة لانتهاء العقود والمياه من قبل المستأجرين بمادة الطرد بعد مضي 5 سنوات التجاري و7 للسكن.
استقبلت المحكمة الدستورية العليا أول دعوى رسمية، تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم المعدل مؤخرًا، رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية.
وتعد هذه أول دستورية تقام بشأن، قانون الإيجار القديم الصادر مؤخرًا، وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل في هذه المنازعة.
كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات