حكم تنظيم مسابقات الخيل والإبل عند جمهور الفقهاء
الخيل والإبل.. قالت دار الإفتاء المصرية إن تنظيم وعمل مسابقات الخيل والإبل جَائزةٌ شرعًا ما دامت هادفةً، وتعود على المجتمع بالنفع العام، وكانت خاليةً عن القمار والميسر والمراهنة والتدليس والغرر أو الجهالة.
حكم عمل مسابقات الخيل والإبل:
أوضحت الإفتاء أنه يجوز شرعًا تحديد جائزة للفائز في المسابقة، والمستحبُّ أن تكون من غير المتسابقين خروجًا من خلاف من اشترط المحلِّل.
مسابقات الخيل والإبل:
وأضافت الإفتاء أن الأصل في المسابقات أنها جائزةٌ شرعًا إذا كانت هادفةً، وتعود على المجتمع بالنفع العام، وكانت خاليةً عن القمار والميسر والمراهنة والتدليس والغرر أو الجهالة؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي سَفَرٍ قَالَتْ: "فَسَابَقْتُه فَسَبَقْتُه عَلَى رِجْلَي، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُه فَسَبَقَنِي"، قَالَ: «هَذِه بِتِلْكَ السَّبْقَةِ» "سنن أبي داود".
كما ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سَابَقَ بَينَ الخَيلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الحَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا". متفق عليه.
وجعلها العلامة ابن حجر العسقلاني دائرةً بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث عليها؛ فقال في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (6/ 72، ط. دار المعرفة-بيروت): [وفي الحديث مشروعيةُ المسابقة، وأنه ليس من العبث؛ بل من الرياضة المحمودة الموصِّلة إلى تحصيل المقاصدِ في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرةٌ بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعثِ على ذلك. قال القرطبي: لا خلافَ في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدريب على الحرب، وفيه جواز إضمار الخيل، ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو] اهـ.
الخيل والإبل:
وقال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (5/ 138، ط. دار الكتب العلمية-بيروت): [وفي هذا الحديث من الفقه جوازُ المسابقة بين الخيل، وذلك مما خُصَّ وخرَج من باب القمار بالسُّنّة الواردة فيه، وكذلك هو خارج من باب تعذيب البهائم؛ لأن الحاجة إليها تدعو إلى تأديبها وتدريبها] اهـ.
حكم عمل مسابقات الخيل والإبل في الإسلام:
وقد نصَّ الجمهورُ على جواز مسابقة الخيل والإبل، وعلى اشتراط المحلِّل؛ قال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (6/ 32، ط. المطبعة الأميرية-بولاق، القاهرة): [ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس والإبل إن شرط المال من جانب واحد؛ بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ». رواه أحمد، وأبو داود، وجماعة أخر. وحَرُمَ لو شُرِط المالُ من الجانبين؛ بأن يقول: إن سبق فرسُك أعطيتك كذا، وإن سبق فرسي فأعطني كذا، إلا إذا أدخلا ثالثًا بينهما، وقالا للثالث: إن سبقتنا فالمالان لك، وإن سبقناك فلا شيءَ لنا عليك، ولكن أيهما سبق صاحِبَهُ أخذ المالَ المشروط] اهـ.