بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

بعد ضبط 577 قطعة أثرية ناتج الحفر خلسة.. خبير آثار يطالب بتشديد العقوبة

بوابة الوفد الإلكترونية

 اعترف تاجر أدوات منزلية بمحافظة المنيا بقيامه بأعمال حفر وتنقيب غير مشروعة عن الآثار في منطقة جبلية بشرق النيل واستخراجه 577 قطعة أثرية متنوعة مؤكدًا نيته بيعها لتحقيق مكاسب مادية، وذلك بعد ضبطه داخل مسكنه وبحوزته الكنز الأثري كاملاً، وفى ضوء ذلك أوضح خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أن تهريب الآثار حاليًا يتم أغلبه عن طريق الحفر خلسة الذى انتشر بشكل جنونى بعد فوضى 2011 وفى ظل انتشار فتاوى دينية تحلل هذا العمل الإجرامى.
 وأشار إلى أن الآثار المهربة ناتج الحفر خلسة تمثل كارثة بكل المقاييس، حيث يستحيل استرجاعها إلا بالعلاقات الودية، لأنها غير مسجلة، أمّا الآثار التى تسرق من المتاحف، أو المواقع الأثرية فهى مسجلة، ويسهل عودتها حين ظهورها فى أى مكان فى العالم، كما أن هناك آثارًا فى حيازة أصحابها ومعظمهم يقوم بتدمير دفاتر الحيازة لتسهيل تهريبها وهى من الآثار الصعب استردادها أيضًا.
 ونوه الدكتور ريحان إلى الفتاوى من غير المتخصصين بأن الآثار تعتبر من الركاز فى الإسلام وهو ما وجد مدفونًا فى الأرض من مال الجاهلية، ويقصد بها حضارات ما قبل الإسلام، وقد أوجب الشرع فيه عند استخراجه الخُمس زكاةً والباقى لمن استخرجه، إن كان استخراجه من أرضٍ يملكها، أو من خرِبة، أو من أرض مشتركة كالشارع وغيره.
 وأوضح الدكتور ريحان، أن هذا التعريف لا ينصب على الآثار لأن الآثار تضم مقتنيات من مواد وأشكال مختلفة ولا تقتصر على العملات فقط، كما أن تحديد فترة تاريخية للركاز لما قبل الإسلام يؤكد أن الآثار ليست ركازًا لأن الآثار تضم كل العصور التاريخية بما فيها العصر الإسلامى، وأن علماء الدين أنفسهم حذروا من الطرق غير الشرعية لاستخراج هذه الكنوز من الاستعانة بالسحرة والكهنة والمشعوذين مما يوجب استحقاق الإثم العظيم على فاعله، وبالتالى فإن التنقيب للبحث عن الكنوز حرام شرعًا، لأنه يؤدى بصاحبه إلى اقتراف الذنوب والتهلكة.

 ونوه الدكتور ريحان إلى أن إقامة الجدار المذكورة فى سورة الكهف آية 77 الذي يتخذها البعض للخلط بين الآثار والركاز هى تأكيد القرآن الكريم على أن الركاز يختلف عن الآثار وأن هناك دعوة للحفاظ على تراث الأجيال المقبلة، حيث أقام العبد الصالح الجدار ليحمي ما تحته من كنوز ليستخرجها أصحاب الحق فى ذلك وصاحب الحق فى استخراج الآثار هى الدولة فقط، ممثلة فى الجهة المعنية بذلك وليس الأفراد مما يعنى التحريم القطعي للأفراد للبحث عن هذه الكنوز.
 وأكد أن الجانب التشريعى يتوافق تمامًا مع التفسير الدينى، حيث جاء في المادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته "يتولى المجلس (المجلس الأعلى للآثار) الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفى المياه الداخلية والإقليمية المصرية، ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار، أو التنقيب فى مواقع معينة ولفترات محددة، وذلك بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الآثرية، ويكون لهذه الهيئة حق النشر العلمى فقط للآثار المكتشفة.

 وتابع الدكتور ريحان بأن العصابات الدولية بدأت تتبنى هؤلاء العملاء المهوسين بالحفر خلسة لتطور لهم عمليات التنقيب عن طريق استخدام أدوات حديثة ومتطورة منها أجهزة حديثة للكشف عن المعادن مخصصة فى الأصل لاستخدامات الجيولوجيين ومهندسى البترول لكنها أصبحت متداولة فى أيدى المنقبين وهناك شركات تعلن عن هذه الأجهزة صراحة:

 وطالب الدكتور ريحان بتعديلات ضرورة في قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 لمواجهة الحفر خلسة حيث أن مكافأة تسليم الآثار هزيلة جدًا وطبقًا للمادة 24 من قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته فإن الحالات التي توجب المكافأة هي العثور على أثر منقول مصادفة وإخطار أقرب سلطة إدارية والعثور على جزء أو أجزاء من أثر ثابت وإخطار أقرب سلطة إدارية وطبقًا للمواد 24 و44 من قانون حماية الآثار فإن المجلس الأعلى للآثار هو الجهة التي تمنح المكافأة مقابل الإبلاغ عن العثور على أثر وذلك بعد قيام اللجنة الدائمة المختصة بتحديد قيمة المكافأة غالبًا لا تكون بقيمة العمل العظيم الذى يقوم به المبلغ مما يؤدى للتغاضى عن التبليغ لأن العائد لا يساوى المشاكل التي ربما يتعرض لها، وفى معظم القرى يعرفون الشخص الذى يقوم بالحفر خلسة وما ظهر عليه من ثراء فجائى ورغم ذلك لا يقومون بالتبليغ عنه. 
 ولفت الدكتور عبدالرحيم ريحان إلى أن عقوبة الحفر خلسة غير رادعة والمطلوب تغليظ العقوبة الحالية فى المادة 44 من القانون التى تنص على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، أو اشترك فى ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم  ويرى أن تكون عقوبة التنقيب عن الآثار بشكل عشوائى وغير علمى ودون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار السجن المؤبد للأشخاص العاديين والإعدام لو كان من العاملين بالآثار باعتبارها خيانة عظمى من الأمين على هذا التراث.

 كما يطالب الدكتور ريحان بحلول على المستوى المحلى منها تعديل بنود قانون حماية الآثار بإضافة بنود جديدة بأحقية إنشاء المجموعات والمتاحف الخاصة بأن كل شخص لديه آثار من ممتلكاته تقوم وزارة السياحة والآثار بتسجيلها والسماح له بإنشاء متحف خاص أو مجموعة خاصة باسمه له الحق فى عرضها والتربح منه كمتاحف مستقلة تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، وبذلك تضمن الوزارة خروج كل القطع الأثرية المخبئة من ممتلكات شخصية فى مصر إلى النور ومنع تهريبها والاستفادة منها ماديًا بزيادة الثروة المتحفية فى مصر العامة والخاصة.
 كما يطالب بتدخل القوات المسلحة بمعداتها لحماية المواقع الأثرية ومنه الحفر خلسة والتهريب خاصة فى المناطق النائية وإنشاء شرطة خاصة تحت اسم "شرطة مكافحة تهريب الآثار" تكون مهمتها منع تهريب وسرقة الآثار وتحويل إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار لهيئة مستقلة تضم آثاريين وقانونيين متخصصين فى القانون الدولى.