بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

غرامات تصل لـ 200 ألف.. ضوابط صارمة لتنظيم عمل الأجانب بقانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد

أولى قانون العمل الجديد، اهتماما كبيرا للعمال الأجانب داخل البلاد، وذلك من خلال وضع ضوابط صارمة لتنظيم عملهم للحفاظ على حقوقهم وواجبتهم في ذات الوقت تجاه عملهم والدولة المصرية.

وكانت وزارة العمل قامت بالعديد من حملات التفتيش في المحافظات نتج عنها ضبط عمال أجانب بدون تراخيص، وهو ما يضعهم تحت طائلة القانون، ويوقع عليهم العقوبات، لذا اهتم قانون العمل الجديد بتنظيم ذلك.

وشدد وزير العمل محمد جبران، على العمال الأجانب بضرورة الالتزام بتصاريح العمل لتجنب تطبيق الغرامات التي تبدأ من 20 ألف وتصل إلى 200 ألف جنيه في حالة التكرار.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، مواد تنظيم عمل الأجانب بالقانون الجديد.

مادة (٦٩)

يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل فى أى مهنة أو صنعة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية .

مادة (۷۰)

يخضع عمل الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهـاز الإ دارى للدولـة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانـب فى تلـك المنـشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلـك النـسبة، والمهـن والحـرف التـى يحظـر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

مادة (۷۱)

لا يجوز للأجنبى العمل داخل البلاد إلا بعد الحـصول علـى تـرخيص بـذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمـل ، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليـه ، وإجراءاته ، والبيانات التى يتضمنها ، وإجراءات تجديده ، والرسم الذى يحصل عنـه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام ، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيـه ، ولا يزيـد على مائة وخمسين ألف جنيه ، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبـل انتهـاء مدتـه ، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه ، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمـل ، وعنـد انتهاء خدمته لديه.

مادة (۷۲)

يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبى عن العمل لمدة خمسة عشر يوما متصلة دون مسوغ قـانونى يجيـز ذلـك ، ويصدر الوزير المختص قرارا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة (۷۳)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الاستثمار ، وضـع القواعـد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكـام قـانون الاسـتثمار المشار إليه.

مادة (٧٤)

يلتزم صاحب العمل الذى يعمل لديه الأجنبى بإعادته إلى الدولة التى تم اسـتقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل ، ما لـم يـنص عقـد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير المختص قرارا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.