بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

قبل تطبيقه في بداية سبتمبر.. الملامح والأحكام العامة لقانون العمل الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

ساعات تفصلنا عن تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا، وذلك عقب انتهاء مدة الـ3 أشهر الخاصة بتوفيق الأوضاع والتي قامت خلالها وزارة العمل بعقد ندوات في كل المحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات والنقابات لتعريف العمال والمشآت بالقانون الجديد تمهيدًا لتطبيقه بداية شهر سبتمبر المقبل 2025.

وأكد وزير العمل محمد جبران، أن القانون الجديد سيتم تطبيقه بحذافيره، لذا يجب على الجميع الاطلاع عليه جيدًا ودراسته لعدم الوقوع في أخطاء يعاقب عليها القانون، مشددًا على العمال الأجانب بضرورة الالتزام بتصاريح العمل لتجنب تطبيق الغرامات التي تبدأ من 20 ألف وتصل إلى 200 ألف جنيه في حالة التكرار.

وفي هذا السياق، تنشر "الوفد" ملامح قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025، وأحكامه العامة.

ملامح قانون العمل الجديد

يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل.

يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظى أو جسدى أو نفسى على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المـساواة وتكافؤ الفرص.

يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء مـن حقـوق العامـل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقـررة، أو تقـرر فـى عقـود العمل الفردية ، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها مـن لـوائح المنـشأة ، أو بمقتضى العرف.

كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة، أو انتقال ملكيتها .

تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعهـا العـاملون والمتـدرجون، وعمال التلمذة الصناعية ، أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها ف ى حالة رفض الدعوى أن تحكم علـى رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .

وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضـريبة الدمغـة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقـدم مـنهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون .

يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقـة عمل امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقـار ، وتـستوفى هـذه المبالغ قبـل المصروفات القضائية ، والمبالغ المستحقة للخزانـة العامـة ، ومـصروفات الحفـظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأى قانون آخر .

وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعى جزءا من حقوق العمال التى تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة .

لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون ، حـل المنـشأة ، أو تصفيتها ، أو إغلاقها ، أو إفلاسها .

ويجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر بأى من ذلـك ، أجـلاً للوفـاء بحقـوق العاملين ، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق ، ويكون لهـا أن تنوب عن ذوى الشأن فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها فى الأجل المحدد .

إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مـسئولين بالتـضامن فيمـا بيـنهم عـن الوفـاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون ، أو لوائح المنشأة المعتمـدة ، أو اتفاقيـات العمل الجماعية .

ويكون الوكيل المفوض أو من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليـه كلها أو بعضها متضامنين معه فى الوفاء بجميع الالتزامـات التـى تفرضـها أحكـام هذا القانون .

لا يترتب على إدماج المنشأة ، أو تقـسيمها ، أو انتقالهـا بالإرث أو الوصـية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني ، أو النزول ، أو الإيجار ، أو غير ذلك مـن التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ، ويكون الخلف مسئو لاً بالتـضامن مـع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود .

يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سـنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التـأميني ، وتـستحق تلـك العـلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين ، أو من تاريخ استحقاق العـلاوة الدوريـة الـسابقة .

وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معهـا صـرف العـلاوة الدوريـة المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القـومى للأجـور للبـت فـى تخفيـضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوا من تاريخ عرض الأمر عليه .

تئول ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القـانون لـصالح الـوزارة المختصة للصرف منها على أغراض الخـدمات الاجتماعيـة والـصحية والثقافيـة ، وتطوير أساليب التدريب المهنى للفئات الأولى بالرعاية من بين العمال الخاضعين لأحكـام هذا القانون وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة ، ويتم تو زيعها وتحديد أوجـه الـصرف بقرار من الوزير المختص ، على أن تئول باقى الحصيلة للخزانة العامة للدولة .

يكون تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات المنصوص عليها فى هذا القانون، وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹.