بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

تعدد الزوجات بين الشرع وسوء الفهم.. رؤية فقهية حاسمة

بوابة الوفد الإلكترونية

أثار سؤال ورد إلى الأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، جدلًا واسعًا بعد أن عرضت فيه سيدة قصتها مع زوجها: بدأت معه رحلة الزواج في شظف العيش وضيق الحال، فصبرت وكابدت وشاركت بمالها وجهدها حتى تبدلت الأحوال ونعمت الأسرة بالرخاء. وما إن تنفس الزوج الصعداء حتى تزوج عليها بامرأة أخرى لم تذق مرارة البدايات.

الإسلام وضوابط تعدد الزوجات

 

الدكتور لاشين أكد أن التعدد في الإسلام مشروع بضوابط، لا كما يروّج بعض "المتأسلمين" الذين يتخذونه ذريعة لإيذاء الزوجة الأولى أو للتنكر لفضلها.
فالشرع اشترط شرطين أساسيين:

  1. القدرة المالية: بحيث يستطيع الزوج إعالة كل زوجة وأبنائها دون ظلم أو تقصير.
  2. تحقيق العدل: وهو شرط صعب المنال، فإذا وقع ظلم لإحداهما صار التعدد حرامًا، انطلاقًا من قاعدة «لا ضرر ولا ضرار».

الأمور بمقاصدها (القاعدة الفقهية)

 

أوضح الدكتور لاشين أن مقاصد الشريعة مقدَّمة على مجرد ظاهر النصوص، فإذا كان التعدد وسيلة لإلحاق الأذى بالزوجة الأولى أو التفريط في حقوقها صار محرمًا. 

فالزواج في الإسلام ليس بابًا للهوى وإنما ميثاق قائم على العدل والإحسان.

حق الزوجة التي شاركت بالكفاح مع الزوج

 

في الحالة المعروضة، يرى الدكتور لاشين أن من العدل أن يكون للزوجة الأولى نصف ثروة الزوج، لا ميراثًا ولا عقوبة، بل تعويضًا عن جهدها ومشاركتها المالية التي كان لها النصيب الأكبر في تكوين هذا المال.

 فالشرع لا يغفل قاعدة "السعاية والكد"، ولا ينكر فضل من أسست مع زوجها بيتًا من العدم.

ردود وتعقيبات حول الخروج عن النصوص في الميراث

وعن التعليقات التي اتهمته بالخروج عن النصوص، قال الدكتور لاشين إنه يعلم يقينًا أن الميراث محدد بالشرع، لكن حديثه لا يتعلق بالميراث بل بالعدل والإنصاف في حالة خاصة.

 وأكد أن فتواه تخص هذه الواقعة فقط وما ماثلها، ولا تُعمم على كل حالة زواجٍ بثانية.

 

التعدد في الشريعة الإسلامية ليس بابًا مفتوحًا بلا ضوابط، بل محاطٌ بقيود تحفظ كرامة المرأة وتحقق العدل، والإسلام بريء ممن يستغل رخصة التعدد لإيذاء زوجة أفنت عمرها في الكفاح والصبر.