بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

هل اشتراط مدة معينة في عقد الزواج يُبطله؟

بوابة الوفد الإلكترونية

أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى حديثة أن الأصل في عقد الزواج أن يكون مطلقًا غير مقيَّد بمدة محددة، مؤكدة أن تقييد صيغة الزواج بمدة مثل شهر أو سنة يُخرج العقد عن مقصوده الشرعي، ويجعله باطلًا غير منعقد، وذلك لما في هذا الاشتراط من مشابهة لنكاح المتعة الذي حرَّمه الإسلام.

جاء ذلك في فتوى أصدرها فضيلة الدكتور نظير محمد عياد – مفتي الجمهورية، بتاريخ 29 يوليو 2025م، ردًا على سؤال حول حكم الزواج إذا قال الرجل للمرأة: "تزوجتك شهرًا".

الزواج ميثاق غليظ قائم على التأبيد

أكدت الفتوى أن الزواج في الشريعة الإسلامية ليس مجرد عقد مؤقت، بل هو ميثاق غليظ ووسيلة لإقامة أسرة مستقرة، قال تعالى:
﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].

ومن شروط صحة العقد أن يكون مؤبدًا غير مقيّد بزمن، وإلا عُدّ في حكم نكاح المتعة الذي نهى عنه النبي ﷺ، فعن سبرة الجهني رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:
«يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة...» [رواه مسلم].

إجماع المذاهب على بطلان الزواج المؤقت

استعرضت الفتوى أقوال المذاهب الأربعة في هذه المسألة، حيث اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية (عدا زفر)، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على بطلان العقد إذا قُيِّد بمدة زمنية، سواء كانت معلومة كشهر أو سنة، أو مجهولة كقدوم الحاج.

قال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: "ومنها: التأبيد، فلا يجوز النكاح المؤقت".

وقال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: "يحرم نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل".

وأكد الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: "يشترط كون النكاح مطلقًا، فلا يصح توقيته بمدة معلومة أو مجهولة".

وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: "نكاح المتعة باطل، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة".

أما الإمام زفر من الحنفية فقد خالف الجمهور ورأى أن العقد ينعقد مؤبدًا ويبطل الشرط، لكن هذا القول شاذّ لا يُعتد به في الفتوى المعمول بها.

الفرق بين تقييد العقد واشتراط الطلاق

لفتت الفتوى إلى أن الحنفية يفرّقون بين حالتين:

تقييد صيغة العقد بمدة معينة (مثل: تزوجتك شهرًا): وهذا باطل عند الجمهور لأنه يشبه نكاح المتعة.

اشتراط الطلاق بعد مدة معينة: هنا ينعقد العقد صحيحًا ويبطل الشرط وحده، لأن النكاح مؤبَّد والطلاق قاطع له.

 

انتهت دار الإفتاء إلى أن:الزواج عقد مطلق غير مؤقت، وأي محاولة لتقييده بزمن تجعله باطلًا غير منعقد، هذا البطلان محل اتفاق جمهور الفقهاء، وهو ما يفتي بها، الغرض من الزواج هو الاستقرار وبناء الأسرة، لا الاستمتاع المؤقت، وختمت الفتوى بقولها: "الأصل في عقد الزواج أن يكون مطلقًا غير مقيد بمدة معينة، وتقييده بمدة ينتهي بانتهائها يناقض هذا الأصل، مما يجعله زواجًا باطلًا شرعًا".