بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

أمين الفتوى: لا يجوز إخراج الزكاة لبناء المساجد.. وتخصّص للصدقات الجارية

الزكاة
الزكاة

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة لها مصارف محددة نصّ عليها القرآن الكريم، ولا يدخل بناء المساجد ضمن هذه المصارف، وبالتالي لا يجوز شرعًا دفع أموال الزكاة المفروضة في تشييد المساجد.

ما هي مصارف الزكاة؟

وأوضح شلبي، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس مع الإعلامية زينب سعد الدين على قناة "الناس"، أن مصارف الزكاة الثمانية جاءت في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ"، مشيرًا إلى أن بناء المساجد ليس من بينها.

وأضاف أن الإنفاق على تشييد المساجد يكون من الصدقات التطوعية أو الأوقاف أو الصدقات الجارية، موضحًا أن من يوجّه زكاته لبناء مسجد لا يُجزئه ذلك عن الزكاة المفروضة.

الزكاة فريضة لها أبوابها المحددة

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن المساجد تُبنى من تبرعات الناس وصدقاتهم الجارية، أما الزكاة فهي فريضة لها أبوابها المحددة، قائلاً: "الزكاة فريضة، والصدقات الجارية باب واسع للأجر المستمر".