بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ| تفاصيل

الإيجار القديم
الإيجار القديم

 دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ رسميًا، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وبذلك يبدأ العد التنازلي لتعديل العلاقة الممتدة منذ عقود بين المالك والمستأجر، التي طالما أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية.

 وتهدف التعديلات التي طال انتظارها إلى تحقيق توازن عادل بين طرفي العلاقة الإيجارية، وتنظيم سوق العقارات بشكل يخدم المصلحة العامة.

 وينص القانون الجديد على إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب في 5 أغسطس 2030، بينما يُنهى العمل بعقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية في 5 أغسطس 2032، ويهدف هذا الجدول الزمني إلى منح المستأجرين مهلة انتقالية مناسبة لترتيب أوضاعهم والبحث عن حلول بديلة.

تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة:

 اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، سيبدأ المستأجرون في سداد مقابل انتقال مؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر، وذلك حتى تبدأ اللجان الفنية التي ستُشكلها المحافظات عملها في تصنيف المناطق السكنية إلى: متميزة، متوسطة، وشعبية، وهذا التصنيف سيكون أساسًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة التي يبدأ تطبيقها في نوفمبر المقبل.

ستُحدد القيمة الإيجارية الشهرية وفقًا لتصنيف المنطقة، وجاءت على النحو التالي:

20 ضعف الإيجار الحالي في المناطق المتميزة، على ألا تقل القيمة عن 1000 جنيه شهريًا.

10 أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.

5 أضعاف في المناطق الشعبية، بحد أدنى 250 جنيهًا.

حالات تحرير العلاقة الإيجارية قبل انقضاء مدة 7 سنوات:

 تضمنت المادة 7 من تعديل قانون الإيجار القديم، حالات الإخلاء دون الانتظار لمدة 7 سنوات، حيث نصت على: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

الموقف القانوني حال امتناع المؤجر عن تسليم الوحدة:

 وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

 ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.