بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

أنواع مخدرات حرام شرعا غير الحشيش يحذر منها الأزهر

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الشريعة الإسلامية شددت على أهمية حفظ العقل، باعتباره أحد أعظم النعم الإلهية ومناط التكليف الشرعي، وركنًا أساسيًا في بناء الإنسان والمجتمعات. 

ومن هذا المنطلق، شددت على تحريم كل ما يؤدي إلى تغييب العقل أو إفساده، سواء كان مسكرًا، أو مخدرًا، أو مفترًا، أو منبهًا يؤدي إلى التدمير النفسي والعقلي لاحقًا.

وأوضح المركز عبر صفحاته الرسمية أن صور الإدمان ومسمّيات المواد المذهبة للعقل قد تتغير من زمن إلى آخر، لكن الأحكام الشرعية تبقى ثابتة لا تتغير بتغير الأسماء أو التبريرات، إذ أن العبرة في الشريعة بالمقاصد والآثار لا بمجرد الألفاظ.

تحذير من فتاوى مضللة

وشدد المركز على خطورة الفتاوى الشاذة أو المضللة التي تحاول تبرير تعاطي هذه المواد المخدرة أو تهوين خطرها، مؤكّدًا أن من يفعل ذلك يرتكب جريمة شرعية وأخلاقية ومهنية تستوجب المساءلة القانونية، لما يترتب على مثل هذه الفتاوى من نشر الفساد، وتمييع للثوابت، وإهدار لسلامة العقول والقيم المجتمعية.

المُسكرات: الكحول والخمر بجميع أشكالها

أوضح المركز أن المُسكرات – كالكحول – تُذهب العقل وتُضعف التمييز وتؤدي إلى سلوكيات منحرفة كالعنف والبطش، لذلك جاءت النصوص الشرعية قاطعة بتحريمها، ومن ذلك قول الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90].

كما نقل المركز عن النبي ﷺ قوله:
«كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام» [متفق عليه]، وقوله:«الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تُقبل صلاته أربعين يومًا، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية» [رواه الطبراني].

المُخدرات: الأفيون، الحشيش، الكوكايين والترامادول

بيّن مركز الأزهر أن المخدرات تُبدد الإدراك وتؤدي إلى بطء في ردود الأفعال، وتسبب هلوسات حسية وسمعية وسلوكًا عدوانيًا، ولذلك تُعد من المحرمات شرعًا قياسًا على الخمر. ويشمل ذلك المخدرات الطبيعية والمصنعة والمستحضرة، مثل:
الحشيش بأنواعه، الماريجوانا، الأفيون، الكوكايين، الترامادول، اللاريكا، وغيرهم.

ويدعم ذلك قول الله تعالى:{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157].

المُفترات: التدخين المعالج بالمخدرات

عرّف الأزهر المفتر بأنه كل ما يؤدي إلى خدر في الحواس، وتثبيط في الجهاز العصبي، وميل للخمول العقلي والنفسي، وضرب مثالًا بذلك على بعض أنواع التدخين المُعالَج بمخدرات مثل الحشيش.
وقد نهى النبي ﷺ عنها في قوله:
«نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر» [رواه أبو داود].

ونقل المركز عن الإمام القرافي قوله: إن اقتران المسكر والمفتر في النهي النبوي يوجب إعطاء كليهما الحكم ذاته، وهو التحريم.

المنشطات المحظورة: الكبتاجون، الشبو، والأيس

وحذر المركز من العقاقير المنشطة التي تُستخدم لرفع القدرة العقلية أو الجسدية بشكل مؤقت، لكن تأثيرها طويل الأمد يشمل الإدمان، والانهيار النفسي والعقلي، والهلاوس، والأرق، وفقدان الشهية، واضطرابات القلب والعقل، وقد تصل إلى حد الجنون المؤقت والانتحار.
ومن هذه المنشطات:
الكبتاجون، الشبو، والأيس.

واستدل الأزهر على حرمتها بالآيات والأحاديث التي تنهى عن الإضرار بالنفس والعقل، ومنها قوله تعالى:
{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]،
وقول النبي ﷺ:
«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [رواه ابن ماجه].

 

واختتم مركز الأزهر فتواه بالتأكيد على أن كل ما يُذهب العقل أو يُضعف الإدراك، أو يؤدي إلى الإدمان أو الانهيار الجسدي والعقلي، فهو حرام شرعًا، سواء أكان مشروبًا، أو مخدرًا، أو مفترًا، أو منشطًا كيميائيًا، مشيرًا إلى أن حفظ العقل من أعظم مقاصد الشريعة التي لا تقبل التساهل.