بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

حكم التنقيب عن الذهب في الصخور

بوابة الوفد الإلكترونية

الذهب.. قالت دار الإفتاء المصرية إن الأماكن التي يتم التنقيب فيها عن الذهب داخل الصخور هي من حمى الدولة التي لها عليها حق الولاية والتصرف، ولذلك فإن استخدام المنقبين أجهزةً تكشف عن تواجد تلك المعادن ثم يقومون بتكسير الجزء أو المكان الذي يصدر إشارات لاستخراج الذهب منها، أو التعاون على نقلها بسيارات أو نحوها من غير تكليف من الدولة بذلك هو أمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا ومُجَرمٌ قانونًا.


حكم التنقيب عن الذهب في الصخور:

وأوضحت الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى "النَّقيع" لخيل المسلمين، وانتزع إقطاعَ أبْيَضَ بنِ حَمَّالٍ رضي الله عنه -وهو منجم الملح بمأرِبَ- لحاجة الناس إليه، ووزَّع أموال حُنينٍ على الطُّلَقاء والمهاجرين دون الأنصار، وأمرَ بجعل الطريق سبعة أذرع، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بعده صلى الله عليه وآله وسلم؛ فحمى أبو بكرٍ الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفَّان رضي الله عنهم لَمّا احتاجوا ذلك.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ الصَّعبَ بن جَثَّامَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا حِمَى إِلَّا للهِ وَلِرَسُولِهِ»، قال الزهري: "بلغنا أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع، وأنَّ عمر رضي الله عنه حمى السَّرف والرَّبَذَة" رواه البخاري في "الصحيح".

الذهب:

وعن أبْيَضَ بن حَمَّالٍ رضي الله عنه: أنه وفَدَ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم، فاستقطَعَه المِلحَ الذي بمأرِبَ، فقطعه له، فلما أن وَلَّى قال رجلٌ من المجلِس: أتدري ما قطعتَ له؟ إنما قطعتَ له الماء العِدَّ، قال: فانتُزِع منه. رواه ابن أبي شيبة في "المُصنَّف"، والدارمي، وأبو داود، والترمذي وحسّنه، وابن ماجه، والدارقطني في "سننهم"، والنسائي في "الكبرى"، وابن حبَّان في "الصحيح".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ" متفق عليه.
ولَمّا ضاق المسجد الحرام على الناس عمدَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الدور المحيطة به فاشتراها من أصحابها وهدمها لتوسعة المسجد، فلما أبى بعضهم أن يأخذ الثمن وتمنَّع مِن البيع وُضعت أثمانها في خزانة الكعبة حتى أخذوها بعد، وقال لهم عمر: "إنما نَزَلتم على الكعبة فهو فناؤها، ولم تَنزِل الكعبةُ عليكم"، أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة".

التنقيب عن الذهب:

قال الإمام الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 269، ط. عالم الكتب): [والحمى: ما حُمِيَ من الأرض، دلَّ ذلك أنَّ حكم الْأَرضِينَ إلى الأئمة، لا إلى غيرهم] اهـ.

وقال العلَّامة ابن بطَّال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 506، ط. مكتبة الرشد): [فمعنى قوله: «لَا حِمَى إِلَّا للهِ وَلِرَسُولِهِ» أي أنَّه لا حمى لأحدٍ يخص به نفسه ترعى فيه ماشيتُه دون سائر الناس، وإنما هو لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولِمَن ورث ذلك عنه عليه الصلاة والسلام من الخلفاء بعده إذا احتاج إلى ذلك لمصلحة تشمل المسلمين ومنفعة تعمهم، كما فعل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لَمَّا احتاجوا إلى ذلك، وقد عاتب رجلٌ من العرب عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: "بلادُ الله حُمِيَتْ لِمَالِ الله"، وأُنكِرَ أيضًا على عثمان رضي الله عنه أنه زاد في الحمى، وليس لأحدٍ أن ينكر ذلك؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تقدم إليه ولخلفائه الاقتداء به والاهتداء بهديه.