الإيجار القديم.. سيناريوهات الساعات الأخيرة قبل الحسم النهائى

قانون الإيجار القديم.. مازالت التساؤلات بين الطرفين المالك والمستأجر، حول مصير العلاقة الإيجارية القائمة لعقود طويلة، خاصة في ظل وجود وحدات مغلقة وأخرى بسعر إيجار رمزي لا يتناسب مع السوق الحالي، وهو ما يضع القانون الجديد على أهم الأولويات في موازنة الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي طرف.
قانون الإيجارات القديمة الجديد
فيما تترقب أعين الملاك والمستأجرين لحظة الحسم، مع اقتراب العد التنازلي لانتهاء مهلة الثلاثين يومًا الممنوحة دستوريًا لتصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجارات القديمة الجديد، والذي أقرّه مجلس النواب في 2 يوليو الجاري، وسط تساؤلات مشروعة: هل سيُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُصبح نافذًا بداية من 1 أغسطس؟
ولاتنقطع حالة الترقب الحالية عن سنوات طويلة من الجدل القانوني والمجتمعي بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي بدأت تأخذ مسارًا حاسمًا منذ إصدار المحكمة الدستورية العليا، في 9 نوفمبر الماضي، حكمًا بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”.
وفق المادة (123) من الدستور، إذا لم يردّ رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يومًا من إقراره، يُعتبر القانون صادرًا وملزمًا ويُنشر في الجريدة الرسمية تلقائيًا. أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، فإنه يعود إلى البرلمان لإعادة المناقشة، وهو أمر معلق حاليًا بسبب انتهاء دور الانعقاد وعدم تشكيل مجلس جديد حتى الآن.
زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.