مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم

انتهاء عقود الإيجار بعد سبع سنوات للسكنى وخمس سنوات للتجارى وزيادة سنوية 15%
الحكومة تدخل تعديلًا على المادة الثامنة يتضمن عدم إخلاء الوحدة المؤجرة للمستأجر الأصلى قبل توفير سكن بديل
«فوزى»: الحكومة والدولة المصرية لن تسمحا بأن يكون هناك مواطن بلا سكن أو مأوى
وزير الإسكان يكشف عن بدائل وخيارات الحكومة لدعم المستأجرين
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا،على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
شهدت الجلسة جدلا ومناقشات موسعة وتباينا فى الآراء بشأن المادة الثانية المتعلقة بانتهاء عقود الإيجار بعد سبع سنوات للسكنى وخمس سنوات للتجارى، حيث طالب عدد من النواب بحذف هذه المادة أو زيادة عدد السنوات حفاظا على السلم الاجتماعى خاصة أن حكم المحكمة الدستورية تضمن زيادة الأجرة فقط ولم يتضمن تحرير العلاقة الإيجارية، ولكن الحكومة تمسكت بالنص الوارد منها ورفضت كافة المقترحات المقدمة من النواب.
وأكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسى، أن المادة تمثل الركيزة الأساسية لفلسفة مشروع القانون، وتعبر عن توجه الحكومة نحو إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها العام، بعد فترات طويلة من الصيغ الاستثنائية التى حكمت هذه العلاقة.
وقال فوزى، إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائى إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكنى وغير السكنى، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة فى حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلى عنها.
وقال المستشار محمود فوزى فى أثناء مناقشة المادة الثامنة، إن الحكومة والدولة المصرية لن تسمحا بأن يكون هناك مواطن مصرى بلا سكن أو مأوى وان الحكومة فى ظل الجمهورية الجديدة والتى بادرت بالقضاء على العشوائيات لن تسمح بأن يكون هناك مواطن مصرى بلا سكن أو مأوى.
وأضاف فوزى أن الحكومة تتعهد بهذا الأمر أمام المجلس ولذلك اقترحت تعديل المادة الثامنة من مواد قانون الإيجار القديم.
وتلا فوزى مقترحا لإدخال إضافة على المادة الثامنة، يتضمن عدم إخلاء الوحدة أو العين المؤجرة للمستأجر الأصلى وزوجته التى امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، قبل توفير سكن بديل قبل سنة من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية، ووافق المجلس عليها.
وقد وافق المجلس على المادة الأولى من مشروع القانون ونصها تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما تمت الموافقة على المادة الثانية والتى تتضمن أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.
ووافق المجلس على المادة الثالثة والتى تنص على أن تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية.
وتمت الموافقة على المادة الرابعة وتنص على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة فى المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهرياً، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التى استحقت عنها.
ووافق المجلس على المادة الخامسة: اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وشهدت المادة السادسة مناقشات بشأن الزيادة السنوية للأجرة والمحددة فى مشروع القانون بـ15% حيث طالب البعض بتخفيضها وطالب البعض الآخر بزيادتها إلا أن الحكومة تمسكت بالنص الوارد.
وقال المستشار محمود فوزى إن هذه النسبة نسبة متوسطة ليست ضئيلة وليست كبيرة، كما أن المجلس أصدر فى وقت سابق قانون الإيجار لغير غرض السكنى للأشخاص غير الاعتبارية وكانت النسبة 15% وبالتالى لابد من المساواة فى القانونين.
وتنص المادة السادسة على أن تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4، 5) من هذا القانون سنوياً بصفة دورية بنسبة (15%).
ووافق مجلس النواب على المادة السابعة: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة (٢) من هذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:
1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وأصبح نص المادة الثامنة بعد تعديل الحكومة: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة 1977، ١٣٦ لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون، أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلى وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويات التخصيص وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأوليات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن تيم توفير الوحدات للمستأجر الأصلى الذى تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه التى امتد إليهت العقد قبل العمل بأحكام القانون قبل عام من انتهاء الفترة الانتقالية.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية فى تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
وكشف المهندس شريف الشربيى، وزير الإسكان، عن خيارات التمويل التى ستكون متاحة من خلال صندوق دعم الإسكان البديل لوحدات الإيجار القديم، قائلا: كل خيارات التمويل التى ستكون متاحة، تشمل أول خيار وهو إيجار مدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة، أى كل مستأجر يتقدم بطلب محدد به متوسط دخله وحالته الاجتماعية، بالتالى الخيار الرئيسى بالنسبة لتخوف نسبة وعدد كبير جدا من الأعضاء هو الإيجار المدعوم حسب شريحة الدخل وحالة الأسرة.
وقال وزير الإسكان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: الخيار الثانى يتعلق بفترة سداد تصل إلى 20 سنة، والخيار الثالث توفير وحدة عقار بفائدة 8٪ أو 12% حسب الشروط.
وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس النواب، إن الأراضى المتوافرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة لمضارى قانون الإيجار القديم وتعديلاته تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضى الإصلاح الزراعى والأراضى التابعة لولاية الأوقاف.
وشدّدت الوزيرة خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب على أنه سيتم إنشاء منظومة يمكن للمواطن من خلالها تسجيل عنوانه، فتظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة
وتابعت: «كما نفكر فى إنشاء منظومة اليكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة». بالقرب منه.
وعقب رئيس مجلس النواب، موجها الشكر للحكومة ومعلنا أن المجلس سيقوم بدراسة المقترحات، وما تم عرضه.
وخلال الجلسة طالب النائب محمد عبدالعليم داود، بحذف المادة 2 من قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والخاصة بتحديد فترة انتقالية بـ7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار.
وقال عبدالعليم: «نحترم أحكام المحكمة الدستورية التى قالت إن تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وأصبحنا إحنا والمجلس فى وقت صعب، أصولًا واحترامًا لأحكام المحكمة نلتزم بما حكمت به المحكمة الدستورية».
وحذر رئيس المجلس النائب محمد عبدالعليم بالتصويت على إخراجه من القاعة بسبب إسهابه فى الحديث من حيث المبدأ دون عرض مبررات الحذف بوضوح، وقال «جبالى»: «تحذير أخير لك ولغيرك أغلبية ومستقلين ومعارضة لا تخرج عن نظام الجلسة»، وشدد «جبالى» على تقديره للجميع أغلبية ومستقلين ومعارضة، وطالب بالالتزام باللائحة وعدم الخروج عن الموضوع.
استكمل «داود» «المادة مرفوضة لأنها سيف مسلط على رقاب كل مستأجر فى هذا البلد، وأطالب بالانتظار للفصل التشريعى القادم حتى تكون الحكومة انتهت من مادة معلوماتية واحترام حق الشعب وآدميته وكرامته».
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزى مشددا على أهمية هذه المادة، ولفت إلى وجود 26 حكمًا من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص فى قوانين الإيجار، وقرأ بعض العبارات من حكم عام 2002، موضحًا أن الحكم تحدث عن الضرورة الاجتماعية سببا لقاعدة الامتداد القانونى، أما حكم عام 2024 لفت إلى تراجع أزمة الإسكان التى ارتبط بها هذه التشريعات الاستثنائية التى لا تشكل حلًا دائمًا ويتعين مراجعاتها لتحقيق التكافؤ بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وقال فوزى: «إذا كانت الضرورة الاجتماعية التى أدت لتبنى مثل هذه القوانين وهو الخلل الصارخ بين المعروض فى وحدات السكن أصبحت غير موجودة بالشكل الذى يبرر استمرار هذه القوانين خاصة أن لها آثارا كبيرة جدا»، وأكد أن الحكم تحدث عن ثبات الأجرة لكن لا يوجد قيد على المشرع للمعالجة التشريعية بشكل أوسع، مشددًا على ضرورة التوازن بين حق الملكية وحق المستأجر فى سكن لائق وهو ما يراعيه المشروع..
وانتقد النائب هانى أباظة خلو المذكرة الإيضاحية للمشروع من ضوابط اختيار هذه المدة الـ٧ سنوات أو ٥ سنوات «مش لاقى فى المذكرة الايضاحية حاجة تقولى ليه خمس سنوات أو عشر سنوات، المادة محطوطة بأسلوب عشوائى لابد من اتباع برنامج علمى منضبط».
وطالب «أباظة» بإعادة النظر فى المادة «2» من مشروع القانون.