تجديد حبس أرمل لشروعه في قتل طبيب إثر وفاة زوجته بعملية ولادة

قررت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة استئناف قنا؛ تجديد حبس (محمد. ع. س. أ) 15 يوما، لاتهامه بالشروع في قتل طبيب نساء؛ إثر وفاة زوجته في عملية ولادة!!
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى الجاحر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى وعلى مصطفى.
كشفت أوراق القضية 6730 لسنة 2025؛ أن المحبوس توجه في الثانى عشر من ديسمبر الماضى بصحبة زوجته( هاله صديق حسن محمد)؛ لمستشفى إيزيس التخصصى؛ لإجراء عملية ولادة.
وأضافت الأوراق؛ وعقب وضع مولودها الذكر(ياســين)؛ تدهورت حالتها الصحية؛ وتقرر حجزها بالمستشفى لرعايتها طبياً؛ وتلقى العلاج المناسب.
كما أضافت؛ وظن زوجها بوجود إهمال طبى من الطبيب مجرى العملية؛ وحرر المحضر 4517 لسنة 2024 .
وكشفت الأوراق؛ أنه عقب ذلك توفيت زوجته في 27 يناير الماضى؛ وتباشر النيابة تحقيقاتها في شكوى الزوج حتى الآن.
وفي سياقٍ متصل؛ ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوج الأرمل عقب شروعه في قتل الطبيب(أحمد،ص،أ،ع) وأمرت النيابة؛ بحبسه على ذمة التحقيقات؛ واستعجال تحريات المباحث الدقيقة والمحددة والمحايدة؛ لكشف ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها توصلاً لحقيقتها؛ وبعد استنفاذ مدة الحبس الإحتياطى المتاحه للنيابة العامة؛ تقرر عرضه محبوساً على دائرة جنايات محكمة استئناف قــــنا؛ التى قضت بتجديد حبسه كما تقدم.
وكانت دائرة جنايات محكمة استئناف قـــنا برئاسة المستشار مصطفى الجـــاحـــر وعضوية المستشارين محمد مصطفى وعلى مصطفى؛ قد قضت بعد أخذ رأى المفتى؛ بإعدام(على محمد بدوى محمود)شنقاً؛ و(مصطفى محمود بدوى محمود، 15 عاماً) بالسجن المشدد 15 سنة؛ لخطفهما وقتلهما المجنى عليه الطفل(ضياء حمدى صالح سليم، 15 عاماً).
كشفت أوراق القضية؛ أن المحكوم عليهما وحال كون الأول بالغاً والثانى طفلاً جاوز الـ15 عاماً؛ قتلا الطفل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله؛ بأن وزعا الأدوار واتفقا على كيفية التنفيذ!!
وأضافت الأوراق؛ فأعدا لذلك الغرض سلاحاً نارياً(فرد خرطوش وذخائر)؛ أحرزها المحكوم عليه الأول ودراجه آليه بدون لوحات معدنيه قيادته؛ لتسهيل التنقل واستدراج المجنى عليه والهرب تنفيذاً لذلك الغرض.
وكشفت الأوراق؛ أن المحكوم عليه الثانى تواصل مع المجنى عليه لسابق معرفتهما ببعضهما البعض بحكم السن؛ وطلب منه القدوم معه بغية تعيينه في إحدى الوظائف تنفيذاً لذات الغرض.
وأضافت؛ وما أن ظفرا به حتى أخرج المتهم الأول سلاحه وباغته باطلاق عيار نارى صوبه؛ فاستقر في صدره وسقط المجنى عليه في بئر بجواره ينازع الموت!!
كما أضافت؛ فلم يكتف المحكوم عليهما بذلك؛ وأطلقا صوبه عياراً آخر من ذات السلاح؛ وأمسكا بحجارة ملقاه أرضاً في مسرح الجريمة؛ وولياه بحدفها عليه فاستقرت بأنحاء متفرقه من جسده؛ حتى تأكدا من مفارقته للحياه قاصدين من ذلك قتله.
وأكدت الأوراق؛ أن الإصابات الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية المرفق؛ هى التى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى؛ وهى أنهما في ذات الزمان والمكان؛
خطفا الطفل المجنى عليه سالف الذكر بالتحايل؛ بأن أحضر المحكوم عليه الأول دراجته آنفة البيان؛ واصطحب رفقته المحكوم عليه الثانى؛ وتقابلا مع المجنى عليه وألقيا شراكهما نحوه.
وأوضحت الأوراق؛ بأن أوهماه بمرافقتهما للتنزه فالتقط المجنى عليه طعمهما وأذعن لمرافقتهما؛ فاستدرجاه إلى إحدى المناطق الزراعية؛ تمهيداً لإرتكاب الجريمة؛ فتمكنا بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه وقطع صلته بهم!!
وأكدت؛ أن المحكوم عليه الأول والمحكوم عليه الثانى أحرزا وحازا سلاحاً نارياً غير مشخشن"فرد خرطوش"؛ حال كونهما ممن لا يجوز الترخيص لهما بحيازته أو احرازه!!
كما أكدت؛ أن المحكوم عليهما حازا وأحرزا ذخائر(عدة طلقات) استعملها على السلاح النارى المستخدم في الجريمة النكراء؛ حال كونهما مما لا يجوز الترخيص لهما بحيازته أو إحرازه!!
وأشارت أوراق القضية؛ أن المحكوم عليهما أحرزوا أدوات"حجاره" مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص؛ استخدماها في ارتكاب الجريمة دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية!!
في سياقٍ متصل؛ طالبت النيابة العامة في مرافعتها توقيع أقصى عقوبة على المتورطين في الجريمة الوحشية اللادمية؛ بينما طلب دفاع المتهين ببراءتهما مما نسب إليهما؛ فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.