بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

حكاية وطن

1/10 النواب

التشريع هو المهمة الرئيسية لمجلس النواب، وجاء ترتيبه أولاً فى المادة 101، التى تحدد مهام المجلس وهى سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولكن هناك فرق بين التشريع وتقديم أو اقتراح القوانين، حيث قدم الدستور رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء على أعضاء مجلس الشعب فى اقتراح القوانين، وجاء أعضاء المجلس فى المرتبة الثالثة، وميّز الدستور مشروعات القوانين المقدمة من الرئيس أو من الحكومة على مشروعات النواب بإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب لفحصها وتقديم تقارير عنها إلى المجلس، بينما تحال المشروعات المقدمة من أحد أعضاء البرلمان إلى اللجنة المختصة بالمقترحات ويحق لهذه اللجنة قبول أو رفض مشروعات النواب. كما أطلق الدستور على ما تقدمه الحكومة مشروع قانون، وما يقدمه أحد النواب اقتراحا، وإذا تم رفضه من اللجنة المختصة بنظر الاقتراحات لا يجوز تقديمه مرة أخرى فى دور الانعقاد نفسه.

هذا التميز الذى انفرد به دستور 71 أو الدستور الذى كان يطلق عليه الدستور الدائم والذى استمر أكثر من 30 عاماً، لم يحدث عليه تعديل إلا مرتين عامى 2005 و2007، لتحويل نظام اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب وبموجبه تم غلّ يد أعضاء مجلس الشعب فى ممارسة حقهم التشريعى، وتحول المجلس إلى ملتقى للتشريعات التى ترغب الحكومة فى تمريرها، وكانت تحال إليه التشريعات صباحاً ليوافق عليها ليلاً أو العكس. دون أن يعدل المجلس كلمة فى مشروع القانون، وتتم موافقة المجلس بعد مناقشات شكلية أهمها ضبط الصياغة لتكوين جمل عربية مفيدة من حيث النحو والإملاء والهمزات والوقفات لا أكثر.

وعن تجربة وشهادة من أرض الواقع، اشتكى رئيس إحدى اللجان البرلمانية فى العهد السابق لأعضاء اللجنة عندما عاتبوه على هجمة مشروع قانون الجامعات الخاصة، فقال لهم: أنا أحيل لى أى إلى اللجنة مظروف مغلق، وقيل لى توافق على ما به كما ورد دون فلسفة أى دون تعديل، ومر كما جاء من مجلس الوزراء وغيره من مشروعات القوانين الأخرى، وقد كانت مشروعات القوانين تأخذ طريقها إلى السلق بأقصى سرعة، وتتوارى اقتراحات النواب فى ثلاجات المجلس وتستمد مجمدة دون الالتفات إليها، فالذى تريده الحكومة هو الذى يمر ويحال للإصدار للعمل به من تاريخ صدوره استناداً إلى الأغلبية الميكانيكية التى يجوزها الحزب الحاكم، والتى كانت مستعدة للقيام بأى مهمة تطلب منها مقابل مزايا خاصة يحصل عليها هؤلاء النواب غير عابئين باحتياجات الشعب الذى يمثلونه، واكتفى مجلس الشعب فى هذه الفترة بحمل صك الشرعية لبصم ما ترغب فيه الحكومة.

الإنصاف للبرلمان جاء به دستور 2014 الحالى حيث منح فى المادة 122 «عُشر» (1/10) أعضاء مجلس النواب سلطة التقدم بمشروعات قوانين أسوة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما جعل الدستور مشروعات «عُشر» النواب (1/10) تحال إلى اللجان المختصة أسوة بمشروعات الرئيس أو مجلس الوزراء، وأصبح مجلس النواب من حقه اقتراح مشروعات القوانين التى يراها النواب بشرط توقيعهم مع مقدمها إذا كان فردا أو مجموعة، وتقديمها إلى رئيس المجلس لمناقشتها دون انتظار للحكومة، ومنذ صدور دستور 2014، الذى رد اعتبار مجلس النواب أصبح المجلس يستحق لقب سلطة التشريع قولاً وفعلاً، ولكن دون إغفال التنسيق مع الحكومة وهذا يتم عن طريق الأغلبية.