بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

الإعدام شنقًا لعاطل قتل سيدة خنقًا داخل مسكنها لسرقة مصوغاتها الذهبية

بوابة الوفد الإلكترونية

 قضت الدائرة الأولى مستأنف  بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، بالإعدام شنقًا لعاطل، بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه بالإعدام شنقًا من محكمة أول درجة، لاتهامه بقتل سيدة خنقًا داخل مسكنها، لسرقة مصوغاتها الذهبية، بدائرة قسم الخصوص.

الإعدام شنقًا لعاطل لاتهامه بقتل سيدة خنقًا داخل مسكنها لسرقة مصوغاتها الذهبية بالخصوص 

وقد أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد ن ر ي" - في القضية رقم 1170 لسنة ۲۰۲٤ جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 62 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه  بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة الـقليوبية قتل المجني عليها إيمان فتحي شحاتة السيد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها إثر خلافات بينهما وتوجه إلى مسكنها حتى حانت له الفرصة لفعله الأثيم فأخذها على غرة من أمرها بأن انتظر حتى أبعدت نظرها عنه وتسلل من خلفها مغافلا إياها وأطبق يديه على عنقها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها أعراض إسفكسيا الخنق الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها في الحال.

وتابع أمر الإحالة أنه قد ارتبطت جناية القتل العمد بجنحة السرقة وكان القصد من ارتكاب تلك الجناية التأهب لارتكاب الجنحة إذ أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:- سرق المصوغات الذهبية المبينة قيمته بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها إيمان فتحي شحاتة السيد وكان ذلك ليلا من داخل مكان مسكنها.

 المشدد  6 سنوات لسائق لاتهامه بالشروع في قتل شخص بالقناطر الخيرية 

 كما  قضت  الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لسائق، لشروعه في قتل شخص بطلق ناري، وإصابته بعاهة مستديمة، وحيازته سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية.

و أحالت النيابة العامة المتهم:- "رزق ع م م ع"  في الجناية رقم 20338 لسنة 2024 مركز القناطر والمقيدة برقم 2858 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية شرع في قتل المجني عليه / رفاعي نصر أحمد محمد، من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن تعقبه حال سيره بالطريق وصوب سلاحه الناري صوبه ثم أطلق منه عيارًا ناريًا قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي التي بتر على أثرها ساقه وخاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكامه التصويب ومداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش) علي النحو المبين بالتحقيقات.

استطرد أمر الإحالة أنه أحرز ذخيرة (طلقة واحدة) مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصا له حيازته أو إحرازه قانونًا.