بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

امل رمزي: قانون الضريبة على العقارات المبنية استهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي

بوابة الوفد الإلكترونية

اشادت النائبه امل رمزي عضو مجلس الشيوخ بالجهد المبذول من النائب أكمل سامي نجاتي، والنواب أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.

 واكدت رمزي خلال كلمتها في الجلسه العامه اليوم انه لاشك أن قانون الضريبة على العقارات المبنية جاء بمفاهيم جديدة تستهدف تحقيق العدالة في فرض الضريبة على جميع العقارات المبنية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية، وذلك وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدي تقديم الإقرارات الضريبية أو لدي سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، وهو ما يأتي في ضوء جهود التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة مختلف الإجراءات.

 

وتابعت رمزي وبالنظر للقانون رقم 56 لسنة 1954 فقد تبين أنه أقر فرض ضريبة على بعض العقارات دون غيرها، وهي العقارات في كردونات المدن، مما أفقده الشمول وتحقيق العدالة.لذا فإن القانون رقم 169 لسنة 2008 جاء ليعالج التشوهات التي اعترت القانون السابق محققاً مبدأ العدالة الضريبية والمساواة في الضرائب المفروضة على جميع العقارات دون استثناء.فقد ورد بالقانون الجديد، على سبيل المثال لا الحصر ، إخضاع كافة العقارات المبنية للضريبة كأصل عام.•توحيد سعر الضريبة ليكون 10 % من القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لأحكام القانون.•تشكيل لجان الطعن وإعادة تنظيم أعمالها لضمان الحيادية التامة.•منح القانون إعفاء الوحدة المستغلة كسكن خاص بواقع 24000 جنيه في السنة.•تحمل الدولة بأعباء الضريبة نيابةً عن غير القادرين.

 

ولفتت عضو مجلس الشيوخ على الرغم من ذلك، إلا أن القانون يثير العديد من المشكلات، منها: وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الايجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.

 كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.•  لم يكفل القانون معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.وفي شأن ما ورد بنص المادة (13) وفقاً لما اقترحته الحكومة.

 واقترحت رمزي  أن يكون النص كما يلي: "تنشأ لجنة عليا لوضع دليل أسعار قيمة المتر المربع للعقارات المبنية لكل وحدة حسب مساحتها والأراضي الفضاء المستغلة الخاضعة للضريبة بجميع أنحاء الجمهورية، وصولاً للقيمة السوقية، بغرض تحديد القيمة الايجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية، وذلك في حال مخالفة عقد الايجار القيمة السوقية العادلة لقيمة الايجار وفقاً للدليل، مع مراعاة حالة العقار التي تكون سبباً في تحديد القيمة الإيجارية".