"صلاة الأوابين" حكم المداومة على أداء الضحى
الضحى.. كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونيه، عن وقت أداء صلاة الضحى، مشيرًا إلى أنها صلاةٌ تُؤدَّى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة تقريبًا، ويمتد وقتها إلى قبل الظهر بعشر دقائق تقريبًا.
صلاة الضحى:
وأوضح الأزهر أن صلاة الضحى تسمَّى صلاة الأوَّابِينَ، أي: التَّوابين كثيري الرجوعِ إلى الله تعالى.
وأضاف أن صلاة الضحى سنة مؤكدة، واظب سيدنا رسول الله ﷺ على أدائها، وأوصى بها، ورغَّب فيها، ويستحب محافظة المسلم عليها يوميًّا.
الضحى:
تعدل صلاة الضحى ثلاثمائة وستين صدقة، وهو عدد مفاصل جسم الإنسان؛ يقول سيدنا رسول الله ﷺ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى». [أخرجه مسلم]
وللمسلم أن يؤدي صلاة الضحى ركعتين، أو أربعًا، أو ستًّا، أو ثمانٍ، ويجوز أن يصليها ركعتين ركعتين، ويجعل لكل ركعتين تشهدًا وسلامًا، ويجوز أن يصليها أربعًا أو ثمانٍ بتشهد واحد وسلام.
ويؤدي المسلم واجباته الحياتية والوظيفية وله على ذلك أجر من الله سبحانه، والاجتهاد في النوافل خير ما ينشغل به العبد في وقت فراغه، بما لا يؤثر على عمله أو وظيفته.
مذهب جمهور الفقهاء في حكم المداومة على صلاة الضحى
وقالت دار الإفتاء المصرية إن المواظبة على صلاة الضحى مستحبةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والشافعية، والإمام الآجُرِّيُّ والإمام ابنُ عَقِيل والشيخ ابن تيمية مِن الحنابلة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها.
الضحى
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْر» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه".
قال الإمام الطَّحْطَاوِي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 395، ط. دار الكتب العلمية): [واختلف العلماءُ هل الأفضلُ المواظبةُ عليها أو لا؟ والظاهرُ الأولُ] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 67، ط. دار الفكر) في بيان حكم صلاة الضُّحى: [حُكمها حُكم سائر النوافل تُستحب المداومةُ عليها، ومَن تركها فلا إثم عليه ولا حرج] اهـ.
مذهب الحنابلة في حكم المداومة على صلاة الضحى
وذهب جمهور فقهاء الحنابلة إلى عدم استحباب المداومة على صلاة الضحى؛ لما جاء عن عبد الله بن شقيق، قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى؟ قالت: «لَا، إِلَّا أَن يَجِيءَ مِن مَغِيبِهِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ: لَا يَدَعُهَا، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ: لَا يُصَلِّيهَا» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
قال الإمام علاء الدين أبو الحسن المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 191): [الصحيح مِن المذهب: أنه لا يُستحب المداومةُ على فِعلِها، بل تُفعَل غِبًّا، نصَّ عليه في رواية المَرْوَذِي، وعليه جمهور الأصحاب] اهـ.