هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح

قال مركز الأزهر للفتوى الإلكتروني، إن الحجّ ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، التي قال فيها النبيّ ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَان». [متفق عليه].
وأوضح مركز الأزهر للفتوى أن ومن المقرّر شرعًا أن الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج سواء أكانت استطاعةً بدنية أم مالية؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. [ال عمران:97]
وأشار مركز الأزهر للفتوى ولما ورد عن سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة». [أخرجه الترمذي]
وبين مركز الأزهر للفتوى هذا وقد اختلف الفقهاء في كون الحج واجبًا على الفور أم على التراخي، ويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه واجب على الفور، ويرى الشافعية أنه واجب على التراخي، بيد أن جمهور الفقهاء قد أوّلوا دليل الشافعية أنه يقصد به إتمام النُّسك وليس الشروع فيه، والخروج من الخلاف مستحب؛ لذا فإنه ينبغي على المسلم أن يُبادر إلى الحج متى امتلك نفقاته، وتيسرت سبله؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ –يَعْنِي: الْفَرِيضَةَ– فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ». [أخرجه أحمد]
وأشار الأزهر للفتوى، كما ينبغي على من منَعه مانعٌ عام من الحج مع قدرته على أدائه أن يَعْزِمَ على أدائه، وأن يبادر إليه متى تيسرت سبله.
ويعد الحج من أفضل النعم التي يمن بها الله سبحانه وتعالى على العبد، إذ أنه الركن الخامس من أركان الدين، قال الله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا».
وورد عن سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس، أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج.
كما أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن فضل الحج وثوابه، وبين أن الحج جزاؤه الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم، "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.