بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

حكم ذبح ولد الأضحية صغير السن

بوابة الوفد الإلكترونية

الأضحية .. قالت دار الإفتاء المصرية إن ولد الأضحية لا يذبح ما دام لم يتوفر فيه السن أو الوزن المحدَّدَيْنِ، طبقًا لاشتراطات الجهات المختصة، مراعاة لما نص عليه المشرِّع المصري من حظر ذبح العجول قبل بلوغها السن أو الوزن المحدَّدَيْنِ باستثناء الحيوانات التي تقضي الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح بموافقة الجهة الإدارية المختصة؛ حفاظًا على الثروة الحيوانية.

ذبح ولد الأضحية:

ومن القواعد الشرعية أن مراعاة المصلحة العامة مُقدَّمة على المصلحة الخاصة، ولذا فلولي الأمر إذا رأى أَنَّ ذبح الحيوان قبل بلوغه سنًّا معينة أو وزنًا محددًا يُؤدِّي إلى الإخلال بالأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، أَنْ يمنعه أو يقيده بما يراه محقِّقًا للمصلحة؛ فممَّا هو مقرَّر في تصرفات ولي الأمر أنَّها منوطة بالمصلحة، كما هو منطوق القاعدة الفقهية: "تصرُّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة". ينظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: 121، ط. دار الكتب العلمية).

المراد من الأضحية وبيان حكمها ودليل مشروعيتها:
والأضحية هي: اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم، يوم النحر وأيام التشريق، تقربًا إلى الله تعالى، وهي سُنَّة مؤكدة، وقد شرعها الله سبحانه وتعالى إحياءً لسُنَّة نبيِّه إبراهيم عليه السلام؛ كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سُئِل: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» أخرجه ابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، ولما فيها من التوسعة على الناس أيام العيد والتشريق؛ كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلهِ» أخرجه الأئمة: مالك في "الموطأ" واللفظ له، وأحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.


والأضحية مشروعة بالكتاب والسُّنَّة والإجماع؛ والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 1-2]، وما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» متفقٌ عليه.

ونقل الإجماع على مشروعية الأضحية غير واحد من العلماء؛ كالإمام ابن قدامة في "المغني" (9/ 435، ط. مكتبة القاهرة)، والحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 3، ط. دار المعرفة) وغيرهما.