المصري للدواء يشيد بإقرار مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية

قانون المسؤليه الطبيه خطوه متقدمه لصالح المرضي والفريق الطبي ويحتاج لمزيد من التعديلات مستقبلا . إذا انهي القانون التقدم بلاغات مباشره لاقسام الشرطه ضد الاطباء او احتجازهم او حبسهم احتياطيا .
يؤكد المركز المصري للحق في الدواء ان اقرار مجلس النواب المصري هذا القانون الذي ينهي حاله التخبط والكيدية والابتزاز ومصير مئات القضايا بالمحاكم المدنيه كما يحافظ علي الشخصيه الاعتباريه للطبيب او الفريق الطبي .
وكان إلزاما ان يتضمن القانون وجود ممثل من المجتمع المدني غير منتمي لاحد النقابات الطبيه وايضا مسؤوليه شركات الادويه عن منتجات غير مستوفيه التصنيع الجيد يكون نتيجتها وفاه المريض وهذه أشياء قد تحدث للمثلي الخدمه خاصه الصيدلي الذي قد يكون مضطرا لصرف مثيل للماده الفعاله او بديل لها .
ان اللائحه التنفيذيه للقانون التي ستصدر بعد ٦ شهور من الان وتنشر بالجريده الرسميه ستوضح الكثير عن ضوابط التعامل مع القانون وكيفيه حصول الاطراف كلها علي حقوقها .
ويؤكد المركز ان الماده ٩ هي الماده الاهم والحاكمة إذا يتم تشكيل لجنه عليا للمسؤوليه الطبيه تخضع لمجلس الوزراء تتمتع بالشخصيه الاعتباريه تكون بمثابه ( اللجنه الفنيه الاولي ) وتتكون من ٢ اعضاء نقابه المهن الطبيه يرسمهما وزير الصحه ووزير التعليم والبحث العلمي . رئيس اداره الفتوي بمجلس الدوله وكبير الاطباء الشرعيين ورئيس المجلس الطبي المصري ورئيس هيئه الاعتماد والرقابه الصحيه واثنين عمداء كليات الطب واحد عمداء طب الازهر وممثل عن اتحاد المهن الطبيه وهذا كان لازما ضم احد ممثلي المجتمع المدني .
وتشهد الماده ١٥ من القانون وجود مرونه كبيره قبل الدخول في نزاع قانوني بانهاء الوضع ( بالتسويه) بين كافه الأطراف وإجراء تسويه وديه وان تتولي شخصيه قضائيه اللجنه الخاصه بالتسويه واحد خبراء الطب الشرعي و٣ من اتحاد المهن الطبيه . اما الماده ٢٠ الخاصه بإنشاء صندوق تأمين حكومي كما يجب ان تشترك فيه شركات الادويه نسب ما لوجودها في تفاصيل العمل الطبي اليومي .
وهذا في مواد العقوبات أمده الماده ٢٤ بالحبس مده لا تزيد عن ٦ شهور والغرامه كل من آهان احد مقدمي الخدمه بالقول او الاشاره او التهديد اثناء العمل .
وشددت العقوبات في حال الاعتداء علي المنشأت الطبيه خاصه او حكوميه او الاعتداء علي مقدم الخدمه بالحبس سنه وغرامه ٥٠ الف جنيه .وان يقوم المتهم بدفع كل النفقات التي ادت لإتلاف المنشاه .
كما أكدت الماده ٢٩ عقوبه الحبس ٣ شهور كل من تقدم ببلاغ ثبت انه كيدي .
ماده ٢٦ اجازت ان تتم عقوبه المسؤول الاول عن المنشاه بالسجن لمده لا تزيد عن سنه ووقف ترخيص العمل بالمكان او الغاءه .
وقد عرف القانون اخير ما هوه تعريف (الخطاء الطبي ) في الماده ١٠ وفق لأحكام القانون والقوانين المنظمه كل من لايتبع الأصول العلميه الثابته والمعتمده او اداب المهنه وتقاليد المهنه او المواثيق الاخلاقيه المعروفه .
وقد حدد القانون تعريف الخطء الطبي الجسيم في الماده ١١ بعيدا عن اي التباس وهو ( في حالات العمل تحت تأثير مسكر او مخدر او غيرها من الانواع المؤثره علي الحاله العقليه او ( الامتناع عن المساعده في خطء طبي او حاله طلب المساعده وقت الحادث او عمل الطبيب علي الحاله ) وهنا لايحاسب الطبيب علي اي اخطاء او مضاعفات قد تكون وقعت نتيجه ليس له دخل بها .
ان هذا القانون يعد اضافه حقيقيه نستطيع بعدها من انجاز بعض التفاصيل الاخري ونجيب عن مواد بالقانون .
عن الاخطروالمسكوت عنه حول جاهزيه المستشفيات العامه خصوصا في عدم وجود المستلزمات الطبيه وهناك اكتر من ١٠٠ الف عمليه علي قوائم الانتظار امر الرئيس باجراء ٦٠ الف منها خلال شهر رمضان . او ادويه منقذه للحياه في ظل ازمه ادويه خصوصا المستورده فهل سيتحملها الفريق الطبي . ايضا المركز الخاصه أحاديه التشغيل وتعمل في كل التخصصات ضد القانون . من تطبيق القانون ودرجه استعدادها التقني والمهني والإمكانيات الطبيه في حاله توافرها وايضا هل هذه المستشفيات حصلت علي اعتماد هيئه الاعتماد والرقابه الطبيه حتي يجيزا لها تطبيق العمليات ونوعيتها حسب ترخيص المستشفي فقط فهل تستغل الفرق الطبيه الشبابيه التي تعمل في اكثر من مكان .