بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

الإفتاء: الشريعة رفعت الحرج عن الصائم المريض أو المسافر في رمضان

بوابة الوفد الإلكترونية

رمضان.. قالت دار الإفتاء المصرية، إن المريض الذي نهاه الطبيبُ الثقةُ المختصُّ عن الصيام في رمضان خوفًا عليه من الهلاك أو مضاعفات المرض يجب عليه الفطر، وإن صام فعليه المؤاخذةُ وإثمُ المخالفةِ والإلقاءِ بالنفس إلى التهلكة شرعًا، وعليه قضاء الصوم بعد تمام الشفاء من المرض واستقرار حالته الصحية، فإن كان مرضه مستمرًّا فيلزمه لفطره الفديةُ إطعام مسكينٍ عن كلِّ يوم، فإن لم يجد فلا شيء عليه.

التيسير ورفع الحرج عن الصائم المريض أو المسافر في رمضان:

وأوضحت الإفتاء  أن المقرر شرعًا في الشريعة الإسلامية أنها جاءت بالتيسير ورفع الحرج عن المكلفين، ونهت عن كل ما من شأنه أن يوقع المسلم في المشقة أو يعرضه للخطر أو الضرر؛ وذلك بعموم قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقوله سبحانه: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 6]، وقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].

وقد أناطت الشريعة الإسلامية التكليف بالاستطاعة، فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ومِن أَجْل ذلك عَقَّب اللهُ تعالى فَرْضَ الصوم في رمضان بالتيسير على مَن يَشُقُّ عليه مشقةً غير معتادة لنحو مرض أو سفر، فقال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].

شهر رمضان
ومعنى إناطة رُخصة الإفطار في رمضان بالمرض والقضاء عند زواله؛ لأن "تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعِلِّيَّة"، كما في "حاشية العَطَّار على شرح المَحَلِّي لجمع الجوامع" (2/ 186، ط. دار الكتب العلمية)، وقد "أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة"، كما في "المغني" للإمام ابن قُدَامَة (3/ 155، ط. مكتبة القاهرة)، ونص جماهير الفقهاء على خصوص جواز الفطر للمسلم إذا لَحِقَهُ مشقةٌ من مرض أو سفر، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي (2/ 94، ط. دار الكتب العلمية)، و"القوانين الفقهية" للإمام ابن جُزَي الغِرْنَاطِي المالكي (ص: 220، ط. دار ابن حزم)، و"المجموع" للإمام النَّوَوِي الشافعي (6/ 258، دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (3/ 155).

صيام رمضان
وأضافت الإفتاء أن جمهور الفقهاء نصوا على وجوب الفطر للمريض في خالة المرض، ولدخول ذلك في عموم ما أطبقت عليه الأدلة الشرعية من وجوب حفظ النفس، ومجانبتها المهالك والمفاسد، والواردة في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].