بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

مناقشات حادة حول ضوابط الإضراب في قانون العمل 

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على ضوابط الإضراب والإغلاق الواردة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم بعد مناقشات حادة حول ضوابط الإضراب.

وجاءت نصوص المواد التي وافق عليها المجلس بعد رفض تعديلها كالتالي:

مادة (231) وأصلها 230: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الوديه للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقرره في هذا القانون.

وكان اقترح النائب عاطف مغاوري ؛ أن يسجل ذلك في محضر رسمي يتم تحريره في مكتب العمل المختص، والنص على وجود أكثر من مفوض لان مفوض واحد قد لا يكون معبرًا عن ارادة العمال جميعا، وهو الاقتراح الذي قدمه أيضًا النائب محمد عبد العليم داود الذي قال إن "أكثر من مفوض للعمال أفضل".

وعقب وزير العمل محمد جبران على المقترح "المادة 22 في تعريف المفوض العمالي انه أحد العاملين بالمنشأة بتفق عليه العمال ويفوضوه في حالة عدم وجوده المنظمة النقابية، التعديل فيه زيادة عن المطلوب منه، التحرير في محضر رسمي يتم في مكتب العمل المختص وفيي حالات يحدث اضراب ونحتاج تفويض في ذات التوقيت وهذا يكون أسهل".

مادة (232) وأصلها 231: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.

على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

واقترح النائب عاطف مغاوري تعديل لنص ليكون إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية قبل التاريخ بعشرة أيام وموعد بدايته وليس مواعيده، وقال "إن المادة الواردة في المشروع أقرت الاضراب له موعد بداية وموعد نهاية" وأضاف "المضربين والقائمين على تنظيم الاضراب غير مدركين ان التفاوض يمكن أن ينتهي في تاريخ معين لان نهاية الاضراب مرتبطة بانهاء الخلاف حول القضية محل الخلاف".

أما النائب محمد عبدالعليم داود قال: إن من المنطقي تحديد البداية واتخاذ الاجراءات لما نصل من خلال التفاوض لتحقيق المطالب ينتهي الاضراب لكن وضع موعد لنهاية الاضراب ازاي؟ اروح أعمل مسرحية وشو واقول بعمل اضراب؟ نهاية الاضراب لا تتحدد أبدا لأنه ينتهي من خلال التفاوض والوصول للحق العام، لان غير ذلك ينسف حق الاضراب الذي وقعت عليه مصر في الاتفاقيا الدولية".

ورد وزير العمل محمد جبران "الاضراب حق وليس مطلقا ليس هدف في ذاته المقصود تاريخ وموعد البداية"، ولفت إلى تعدد أشكال الإضراب "جزئي أم كلي وهل طول مدة العمل أم ساعات محددة؟الإضراب له صور وأنماط متعددة متقطع أم مفتوح لم يحدد النهاية لكن الاخطار بالمواعيد لفحص مطالبهم والتفاوض وليس اجبار على تلبية المطالب".

مادة (233) وأصلها 232: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

واقترح النائب عاطف مغاوري تعديلا بإضافة عبارة "ما لم يحدث تغييرا يستدعي تعديلها واستنفاذ محاولات التفاوض والاتفاق مع الطرف الاخر"، مضيفًا " بعض ظروف العمل واوضاعه تتغير على النحور الذي يستحيل معه استمرار اتفاقية العمل الجماعية يتطلب تعديل بعض البنود وهذا حق للطرفين ويحق للعمال الاضراب لتنعديل الاتفاقية لتعديل بعض البنود نظرا للمتغيرات التي حدثت"،

وتابع "اذا كان لصاحب العمل حق الاغلاق فاللعمال حق الإضراب".

وقال النائب محمد عبدالعليم داود "لسنا مع فرض الاضراب ولكنه حق اصيل نصت عليه المواثيق الدولية ولا يمكن معاقبة العامل على هذا الامر".

وعقب وزير العمل محمد جبران "إذا حدث تغيير يبستدعي تعديل الاتفاقية، القانون حدد طرق التعامل مع التغيير وليس من بينها الاضراب"، وأكد أنه يتفق مع الاتفاقية الدولية.

مادة (234) وأصلها 233: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.

ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

وطالب النائب محمد عبد العليم داود بتحديدها بالمنشات التي يخل توقف العمل فيها بالأمن القومي وقال: "ايه المؤسسات التي قد يكون شئ هلامي عايز نحددها وتكون موجودة"، وأضاف "قسم التشريع في مجلس الدولة يرى تحديد المنشأت بموجب القانون وليس قرار يمس أصل الحق قد يمنع حق الاضراب لأي حد".

وقال النائب عاطف مغاوري: إن المنشات الحيوية مسالة فضافضة يحتناج الأمر معايير لتحديدها لضمان حقوق الطرفين والعمال الطرف الأضعف ويجب وضع الية تسمح للعمال بحق الاعتراض والاضراب في مواجهة اي اجراءات تعسفية في المنشأة

ورد وزير العمل محمد جبران "نص المادة من القانون الحالي يحظر الاضراب بالمنشأت الاستراتيجية والجيوية التي يترتب توقف العمل بها الاضرابر بالأمن القومي أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين"