بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه في حالة التسبب بإصابات وحوادث

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا بتشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص ويأتي هذا التشديد في إطار تحقيق الردع العام والخاص، حيث يمثل السير عكس الاتجاه خطرًا جسيمًا يهدد سلامة مستخدمي الطريق، ويؤدي إلى وقوع حوادث كارثية، كما أن التشديد ينسجم مع القواعد الدستورية التي تكفل الحفاظ على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات.

وبذلك، فإن العقوبات المغلظة على هذه المخالفة ليست مجرد تدبير عقابي، بل هي ضرورة قانونية لضمان سلامة الطرق وتقليل الحوادث، وهو ما يعزز من التزام الدولة بواجبها في توفير بيئة آمنة لجميع المواطنين، فقضت المحكمة الدستورية العليا بجواز تشديد العقوبة على من يسير عكس الاتجاه إذا نتج عن ذلك إصابة شخص أو أكثر، وذلك استنادًا إلى مبدأ حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الحياة وسلامة الجسد 
ورفضت الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص قد تغيا مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل، وإذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية. 
وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى- كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للإنخراط في المجتمع مجدداً.