بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

بعد ساعات.. استكمال محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل محكمة جنح بالتجمع الخامس غدا السبت، استكمال محاكمة  رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة لاعب نادي الأهلي.

وحضر المتهم  بشخصه في الجلسة 

وكانت قد أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بحبس رجل أعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الأمانة بالقاهرة الجديدة.

ورجل الأعمال الصادر في حقه الحكم، متهم أيضًا بالنصب على لاعب نادي الأهلي مجدي أفشة في مبلغ 13 مليون جنيه، حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة.

وكشفت أوراق القضية، عن أن النيابة العامة نسبت للمتهم أنه بدائرة قسم القاهرة الجديدة أصدر شيكًا بنكيًا للمجنى عليه دون رصيد.

وطالبت النيابة بمعاقبته بالمواد: ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الاطلاع وسماع المرافعة اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة.

وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى على المتهم تبين أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه إعلانًا قانونيًا صحيحًا، من ثم يجوز للمحكمة القضاء في غيبته عملًا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الإجراءات الجنائية.

وفى سياق آخر تنص المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أى منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك