بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

حكم الصيام لمن شرب بعد مدفع الإمساك وقبل الفجر.. عطية لاشين يوضح

بوابة الوفد الإلكترونية

الصيام.. قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن عامة الفقهاء اتفقوا على أن وقت الصيام يبدأ من طلوع الفجر الثاني (الفجر الصادق) إلى غروب الشمس، وفيما عدا هذا الوقت يجوز للصائم تناول المفطرات من طعام وشراب ومعاشرة زوجية، وقال تعالى في كتابه العزيز:
﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ ﴾ [البقرة: 187].

حكم الصيام:

وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» (متفق عليه).

وأوضح لاشين أن بناءً على ذلك، فإن الإمساك عن المفطرات يجب أن يكون من لحظة طلوع الفجر، حتى لو كان في فمه لقمة وسمع أذان الفجر، فإنه يجب عليه أن يلفظها، فإن ابتلعها بعد طلوع الفجر أفطر.

الصيام:

وأضاف الدكتور عطية لاشين أنه قد جرت العادة في بلادنا الإسلامية، وفي مصر خاصة، أن يسبق أذان الفجر الصادق أذان آخر يسمى "أذان الإمساك"، أو يكون الإعلان عنه عن طريق مدفع الإمساك، والمقصود منه تنبيه الصائمين بأن وقت الإمساك الحقيقي قد اقترب، وأن الفجر الثاني على وشك الطلوع، فيستعدوا للسحور والوضوء وصلاة الفجر.

وقد ورد في السنة النبوية استحباب تأخير السحور، لما في ذلك من إعانة على تحمل مشقة الصيام، مع مراعاة أن يكون هناك وقت يسير بين الفراغ من السحور وطلوع الفجر، بمقدار ما يُقرأ فيه خمسون آية من كتاب الله عز وجل، كما جاء في الأحاديث الصحيحة.

الصيام:
وأكد لاشين أن الأكل والشرب بعد أذان الإمساك جائز شرعًا، ويستمر هذا الجواز حتى أذان الفجر الثاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلالٍ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» (متفق عليه).

ولكن الأفضل للمسلم أن يحتاط لعبادته، فيمتنع عن الأكل والشرب قبل أذان الفجر بلحظات، خشية أن يطلع عليه الفجر وهو يتناول سحوره، فيبطل صيامه، وامتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» (متفق عليه).

أما من أكل أو شرب وهو شاكٌّ في طلوع الفجر، ثم تبين له أنه أكل بعد طلوعه، فقد بطل صيامه وعليه القضاء. أما إن لم يتبين له طلوع الفجر، فلا قضاء عليه، لأن الأصل بقاء الليل، واليقين لا يزول بالشك، كما هو مقرر في القواعد الفقهية.